وافقت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على العرض المالى المقدم من شركة فيستاس لتدشين محطة طاقة رياح فى خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فتحت العرض الوحيد المقدم من شركة “فيستاس” ووافقت عليه خاصة وأن شركة سيمنس جاميسا رفضت فى وقت سابق مد صلاحية العرض المقدم مما نتج عنه استبعادها، وانسحبت “سنفيون” لأسباب فنية والثلاث شركات كانت مؤهلة فنياً فى المناقصة التى طرحت لتنفيذ المشروع.
وأضافت المصادر، أن العرض المالى الذى تقدمت به شركة فيستاس جيد، وسيتم إنشاء المشروع بقدرة 250 ميجاوات، وتوقعت المصادر أن تزيد القدرات لوجود تمويل أكبر لتنفيذ المحطة بقدرة أكبر.
ويتولى بنك التعمير الألمانى «KFW» ترتيب قرض لتمويل المشروع بقيمة 260 مليون يورو، بمشاركة عدد من الجهات الأوروبية، وستتم إتاحته بعد الترسية على الشركة الفائزة، ومن المتوقع أن يتم إبرام التعاقد مع شركة فيستاس قبل نهاية العام الجارى بعد موافقة البنوك الممولة على العرض.
وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022، وإلى أكثر من 42% بحلول 2035، بما يساهم فى زيادة المصادر المتجددة إلى 6000 ميجاوات، متضمنة الطاقة المائية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى يجرى تطويرها بقدرات إجمالية تتجاوز 2000 ميجاوات.
وبدأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تطبيق قرار اختبار أنظمة الخلايا الشمسية الفوتوفلطية والسخانات التى يتم استيرادها وفقاً لقرار وزيرالتجارة والصناعة باختبار المنتجات بمعامل الهيئة.
وأضافت المصادر، أن الشركات المستوردة لمهمات الطاقة الشمسية ملزمة بإجراء اختبارات للمنتجات فى الهيئة العامة للمواصفات والجودة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للتحقق من جودتها نظير سداد رسوم إجراء الفحص والاختبار بالمعامل.
وأوضحت المصادر، أن الهدف الرئيسى ضمان جودة وكفاءة المنتجات التى يتم استيرادها وتركيبها فى مصر، ويصدر لها شهادة كفاءة حال تطابق مواصفتها، وعند وجود منتجات لم تخضع للفحص والاختبارات تتم مصادرتها ومنع تداولها ويطبق القانون على المخالفين.
ومنح القرار الصادر عن عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، فى العام الماضى، مهلة للمنتجين والمستوردين لتوفيق أوضاعهم على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأمورى الضبط القضائى إثبات الجرائم التى تخالف أحكام هذا القرار، وسيطبق فى شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون منع التدليس والغش رقم 48 لعام 1941.