“خليل”: دعوى قضائية لإلغاء قرار الهيئة واستكمال تأسيس “أمان للتوريق”
أصدرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، قرارها فى النزاع المقدم من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدم الاختصاص.
وطالب تظلم “راية”، إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بفرض غرامة تصل لنحو 11 مليون جنيه، والنزول للحد الأدنى للتصالح البالغ 500 ألف جنيه، وتعليق إجراءات تأسيس شركة “أمان للتوريق” لحين التصالح فى الدعاوى الجنائية المقامة ضد المساهم الرئيسى بالشركة.
وأعتمد مجلس الوزراء قرار لجنة فض منازعات الاستثمار، فى 2 أكتوبر الجارى وتم إبلاغ الرقابة المالية، والشركة أمس الأول، وقال مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة أقامت دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى برقم 43430 لسنة 73ق لوقف تنفيذ قرار الهيئة بفرض غرامة للتصالح، والمطالبة باستكمال إجراءات تأسيس شركة “أمان للتوريق”.
وأضاف خليل فى تصريحات لـ”البورصة” أن النزاع بين الشركة والرقابة المالية بخصوص المماطلة فى تقديم عرض الشراء الإجبارى، بعد تملكه ومجموعته المرتبطة نسبة تزيد على 33% من أسهم راية القابضة سيحسمه القضاء فى الدعوى التى رفعتها الهيئة.
يذكر أن الرقابة المالية تلقت خطابًا من “خليل” ومجموعته المرتبطة للموافقة على التصالح، وتم تطبيق بنود المادة 13 المنظمة لعروض الشراء الإجبارى بسوق المال، ونتج عن ذلك تحديد غرامة بنحو 11 مليون جنيه.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد الزمت مدحت خليل ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة 58% من أسهم راية، عقب تخطى حصصهم النسبة القانونية البالغة 33% ووصولها إلى 42 % .
وأقامت الرقابة المالية، فى أبريل الماضى دعوى جنائية ضد خليل ومجموعته المرتبطة، بشأن مخالفات تملك أسهم راية القابضة، والتأخر عن الالتزام بقرار تقديم عرض الشراء، والتخلف عن سداد الغرامات المقررة، ثم تلى ذلك وقف الهيئة لإجراءات الترخيص لشركة أمان للتوريق، المزمع تأسيسها تحت مظلة راية القابضة برأسمال 5 ملايين جنيه.
وفى سياق متصل رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم رقم 14 لسنة 2019، والمقدم فى 13 أكتوبر الجارى، من مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة “راية القابضة”، لاستكمال تأسيس شركة “أمان للتوريق”، شكلاً لعدم تقديمه فى الموعد القانونى للتظلم، وفى الموضوع برفضه بسبب تحريك دعوى جنائية رقم 907 لسنة 2019 جنح مالية ضد المساهم الرئيسى بالشركة استناداً للمادة الرابعة من قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المنظم لشروط منح الترخيص.