“سعد الدين”: وضع مدة محددة لكل قطاع صناعي سيساهم في التيسير على الشركات
تقدم اتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مقترحاته حول مواد مشروع قانون الجمارك.
وطلب الاتحاد فى المذكرة التى حصلت “البورصة” على نسخة منها تغيير المدة الزمنية الواردة بالمادة 32 إلى عامين بدلا من عام ونصف العام.
وتنص المادة 32 من مشروع القانون على “تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها فى إعادة تصديرها.
ويشترط للاعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضمانا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على أن يتم إعادة التصدير خلال عام ونصف العام من تاريخ الإفراج.
ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أخرى بما لا يجاوز سنة فإذا انقضت المدة أصبحت الضرائب والرسوم والضريبة الإضافية واجبة الأداء.
وتضمنت المقترحات التي حصلت “البورصة” على نسخة منها، تعديل المادة 32 من مشروع القانون، ليتم تصدير المنتج الذي دخل ضمن مكوّناته مواد خام أو سلع وسيطة أعفيت مؤقتًا من الضريبة الجمركية خلال عامين من تاريخ الإفراج الجمركي بدلًا من عام ونصف العام.
واقترح محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تكون المدة التي يعاد خلالها تصدير المنتج الذي أعفيت مكوّنات إنتاجه من الضريبة الجمركية وفقًا لنوعية المنتج.
وأضاف لـ”البورصة”، أن وضع مدة محددة لكل قطاع صناعي، سيساهم في التيسير على الشركات، إذ تبلغ دورة الإنتاج لصناعات معينة عام أو أقل فيما تتعدى أخرى العامين.
وطالب “سعد الدين” الذي يشغل عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بضرورة عدم إدراج عقوبة الحبس في حالات التهريب الضريبي، إلا في حالات معينة مثل تهريب المخدرات أو السلاح وغيرها ممن يتطلب عقوبة جنائية، بينما يتم فرض غرامة في بقية الحالات.
وتنص المادة 76 من مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واقترح الاتحاد ضمن المذكرة التي أرسلها إلى مجلس النواب، إضافة فقرة إلى المادة 76، تنص على أنه يعاقب بالغرامة المنصوص عليها بهذه المادة فقط، كل من قام بعمل مخالفة لا تعد من أفعال التهريب المنصوص عليها بالمادة 75.
وشدّد سعد الدين على أهمية توضيح الحالات المختلفة لعقوبتي الغرامة والحبس في اللائحة التنفذيية لقانون الجمارك، لتفادي حدوث لبس في تطبيق القانون فيما بعد.
كما اقترحت اللجنة إضافة بند جلب مواد أو بضائع محظورة أو مخدرات أو سلاح أو مفرقعات أو تلاعب فى شهادة المنشأ، إلى المحاور التي تعد تهريبًا ضمن المادة 75.
كما طلب اتحاد الصناعات المصرية تعديل المادة 35 من مشروع القانون لتكون المدة الزمنية عامين بدلا من عام بشأن رد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على البضائع الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج أو التى تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالاعفاء الكلى من تلك الضرائب.
وتضمنت المقترحات التي أعدتها اللجنة، تعديل مدة رد الضريبة إلى عامين من تاريخ الإفراج الجمركي بدلًا من عام واحد ضمن المادة 35 من مشروع القانون.
وقال محمد فكري عبد الشافي، عضو لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن تلك المادة تضمن للشركات استرجاع قيمة الضرائب الجمركية التي دفعتها على الواردات التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة.
وأضاف أن بعض المنتجات مثل التبغ يحتاج إلى تخزينه لمدة طويلة، وبالتالي تحديد مدة الاسترداد بعام واحد فقط تعد قصيرة، وقد تؤدي إلى عدم دخوله ضمن المنتجات التي يتم تصديرها خلال تلك الفترة، ولذا كان من الضروري زيادة تلك المدة إلى عامين.