خصم 30% من غرامات التأخير لمن يُبادر إلى الاتفاق على فض المنازعة قبل صدور قرار الطعن
قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإحالته إلى مجلس الوزراء.
أضاف «معيط»، فى بيان صادر عن الوزراة، أنه يتطلع لإقرار مشروع القانون من مجلس النواب قبل نهاية العام الحالى، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة ستة أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب.
وقال إن مشروع القانون الجديد يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة «110» من قانون الضريبة على الدخل، بما يُسهم فى التيسير على الممولين بحيث إذا قامت مصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على إقرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق، طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
أضاف أنه سيتم، وفقاً لمشروع القانون، إعفاء الممول من أداء 30% من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بناء على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه، ويسرى ذلك على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
أوضح أن تعديل قانون الضريبة على الدخل يستهدف قصر مدة حساب مقابل التأخير، على ما يجاوز مبلغ مائتى جنيه، ما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار الضريبى المقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة فى الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل، وتلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم فى حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المقدم منه.
كانت الحكومة السابقة قد أقرت قانوناً لإنهاء المنازعات الضريبية، على 3 شرائح، تقضى بالإعفاء من 90% من غرامات التأخير فى المرحلة الأولى، و70% من الغرامات فى المرحلة الثانية، و50% فى المرحلة الثالثة، وجاءت معظم التسويات من الشركات والهيئات الحكومية، خاصة من قطاع البترول.