تقدم ياسر راشد، رئيس مجلس إدارة شركة «كابيتال لتداول الأوراق المالية» بتظلم إلى لجنة تظلمات إجراءات الترشح ضد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، باجتماعها المنعقد بنهاية ديسمبر الماضى باستبعاده من قوائم المرشحين لخوض انتخابات استكمال عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزى لمقعد ذوى الخبرة من غير المساهمين.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قامت باستبعاد كل من محسن عادل، ومدحت نافع، وياسر راشد، وأشرف جندية، رغم استيفائهم لمعايير وشروط الترشح، نفاذاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 124 لسنة 2014 ، الذى يوجب ترشح سيدة على منصب العضو المنتدب من ذوى الخبرة من غير المساهمين بالشركة.
وأرجعت قرار استبعادهم تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 124 لسنة 2014 الصادر بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملية فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
واستند التظلم فى أسبابه، إلى أن قرار الاستبعاد غير قانونى ولا يستند على سبب صحيح، لافتًا إلى أن هناك خطأ فى تطبيق القانون مما ألحق بالمتظلم أضرارًا جسيمة، وأن القرار يحض على التميز ضد الرجل.
فضلا عن مخالفة القرار للنص الدستورى رقم 8 من الدستور المصرى لعام 2014، والذى نص على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمادة رقم 11 من الدستور التى تكفل المساواة بين الرجل والمرأة، والمادة رقم 53 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء.
كما استند التظلم إلى أن الانتخابات على مقعدين فقط وتكميلية لذا يصعب من الناحية العملية والقانونية تحديد تمثيل العنصر النسائى لأى فئة، والقبول بغير ذلك يمس الحقوق القانونية لباقى المرشحين.
وبناء عليه طالب المتظلم بقبول التظلم شكلاً، وإلغاء قرار الهيئة الصادر بشأن استبعاد المتظلم من قوائم المرشحين، وإضافته للأسماء المرشحة التى ستعرض على الجمعية العامة لشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قامت باستبعاد كل من محسن عادل، ومدحت نافع، وياسر راشد، وأشرف جندية، رغم استيفائهم لمعايير وشروط الترشح، نفاذاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 124 لسنة 2014 ، الذى يوجب ترشح سيدة على منصب العضو المنتدب من ذوى الخبرة من غير المساهمين بالشركة.
وأرجعت قرار استبعادهم تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 124 لسنة 2014 الصادر بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملية فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
واستند التظلم فى أسبابه، إلى أن قرار الاستبعاد غير قانونى ولا يستند على سبب صحيح، لافتًا إلى أن هناك خطأ فى تطبيق القانون مما ألحق بالمتظلم أضرارًا جسيمة، وأن القرار يحض على التميز ضد الرجل.
فضلا عن مخالفة القرار للنص الدستورى رقم 8 من الدستور المصرى لعام 2014، والذى نص على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمادة رقم 11 من الدستور التى تكفل المساواة بين الرجل والمرأة، والمادة رقم 53 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء.
كما استند التظلم إلى أن الانتخابات على مقعدين فقط وتكميلية لذا يصعب من الناحية العملية والقانونية تحديد تمثيل العنصر النسائى لأى فئة، والقبول بغير ذلك يمس الحقوق القانونية لباقى المرشحين.
وبناء عليه طالب المتظلم بقبول التظلم شكلاً، وإلغاء قرار الهيئة الصادر بشأن استبعاد المتظلم من قوائم المرشحين، وإضافته للأسماء المرشحة التى ستعرض على الجمعية العامة لشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى.