قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يفتقد الأدوات الرقابية والتنفيذية التي تمكنه من القيام بدوره الحالي المنصوص عليه في القانون، فيما يتعلق بالإندماج المحتمل لمجموعتي كليوباترا وألاميدا للرعاية الصحية.
وأوضح المركز أنه على الرغم من سماح القانون بفرض غرامات مالية بنسب محددة من إيرادات الشركة المخالفة، إلا أن القانون لا يسمح للجهاز بفرض هذه الغرامات بنفسه ولكن بحكم المحكمة بناء على دعوى جنائية يحركها الجهاز.
وأضاف أن متوسط الوقت الذي تستغرقه هذه القضايا نحو أربعة سنوات، وهي فترة طويلة تسلب الجهاز جزءًا كبيرا من قدرته على وقف أي ممارسات احتكارية ضارة، كما أن الجهاز غالبا ما يواجه صعوبة في الحصول على البيانات اللازمة لأداء عمله سواء من جهات حكومية أو سيادية أو شركات قطاع خاص.
ويرى المركز أن “الأصل في الأمور هو قدرة جهاز حماية المنافسة على وقف أى عمليات اندماج أو استحواذ ثبت لديه بالدراسة العلمية الدقيقة أنها ستؤدي إلى ممارسات احتكارية دون اللجوء لأي جهة حكومية أخرى لأن ذلك يحد من استقلاليته”.
ويأتي تعليق المركز المصري بعد مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وزارة الصحة، للتدخل ورفض صفقة اندماج مجموعتي كليوباترا وألاميدا للمستشفيات، بعد ما كشفته “البورصة” الأسبوع الماضي حول الاندماج المحتمل للكيانين الأكبر في القطاع الصحي المصري.
وبرر جهاز المنافسة مطالبته بوقف الصفقة أنها تؤثر سلبًا على المجتمع والاقتصاد المحلي لاسيما وأن المجموعتين تديران عددا من أكبر المستشفيات الخاصة في البلاد.
وقال الجهاز في بيان أنه تأكد من أثار الصفقة السلبية على الاقتصاد القومي والمجتمع سواء أفراد أم مرضى، وأنه خاطب وزارة الصحة لوقفها.
وذكر المركز المصري للدراسات فى تعليقه على الصفقة أن موقف جهاز حماية المنافسة يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة دور الجهاز وحدود السلطات المفوضة له، ولماذا لم يتولى وقف الصفقة مباشرة دون اللجوء لوزارة الصحة بافتراض دقة النتائج التي توصل إليها في دراسته المشار إليها.
وقال المركز: “تكمن المشكلة في القانون رقم 3 لسنة 2005 المنظم لعمل الجهاز، حيث تقضي المادة 19 من القانون أن يقوم أي شخص أو كيان يتجاوز رقم أعماله السنوي 100 مليون جنيه مصري بإخطار الجهاز بأي عمليات للاندماج والاستحواذ يقوم بها خلال 30 يوما من التاريخ المحدد لدخول عملية الاندماج أو الاستحواذ حيز التنفيذ، أى أن القانون الحالى لا يمنح الجهاز سلطة التصديق أو الموافقة المسبقة على عمليات الاندماج ولا يمنعها ولا يعاقب عليها حال تمامها بأي شكل من الأشكال، والأمر كله يتعلق بإخطار الجهاز بالصفقة”.
وتابع: “معنى ذلك أن الجهاز ليس بمقدرته منع صفقات الاستحواذ، وهو ما حدث بالضبط في حالة أوبر وكريم، رغم أن الجهاز كان قد رفض بشكل مسبق اندماج الشركتين إلا أنه لم يتمكن من وقف الاندماج واكتفى بإصدار عدد من الضوابط الحاكمة لعمل الشركتين بعد اندماجهما لضمان حماية المستهلك”.
واستكمل: “لكي يتمكن الجهاز من مقاضاة الكيانات المدمجة بموجب المادة 6، كان ينبغى إضافة مادة فرعية جديدة تنص بوضوح على وجوب اعتماد عمليات الدمج من قبل الجهاز وعدم توقف الأمر على الرقابة اللاحقة، مع تفصيل جميع الإجراءات والإرشادات اللازمة لذلك من حيث الفترة الزمنية التي يجوز فيها الحصول على الموافقة وما إذا كانت دائمة أم أنها تخضع لمراجعات على فترات زمنية؟ وما هي المستندات المطلوبة؟ كيف يتم التقدم لها؟ وما هو آخر موعد للتقدم؟ وماذا عن التأخيرات من أجل المراجعة”.