مجلس الوزراء يصنف جنوب الجيزة ومدن القناة ضمن المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين 11 و12 بقانون الاستثمار.
وتضمنت القواعد أن يكون محل التوسع نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشراً بزيادة رأس المال في السجل التجاري للمشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار، إلى جانب أن يتم استخدام زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج، وبمراعاة تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما تشمل القواعد والشروط أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات، وأن يُصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قراراً بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها.
وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسع الاستثماري بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، وهي : جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس” شرق القناة” )، كما تضم هذه المناطق المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار في تلك المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وفقاً للخريطة الاستثمارية، ومنح المشروعات الاستثمارية المقامة بها حوافز خاصة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق في مارس 2019، على مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار حينها تعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وترى الهيئة العامة للاستثمار أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء ستساهم في تشجيع الشركات التي ترغب في التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.
ويتضمن قانون الاستثمار مجموعة من الحوافز الخاصة التى تمنح للمشروعات الاستثمارية في صورة خصماً من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، بواقع خصم 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) وهو يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية و30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ،ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.
ويصنف القانون صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية والأثاث والمضادات الحيوية ومشروعات الكهرباء ضمن المشروعات المخصوم منها 30% من التكاليف الاستثمارية.
ويممنح القانون حافز استثمارى يصل إلى 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005.
وأجاز القانون بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون من خلال السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
وبموجب حوافز القانون تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع، كما تتحمل جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين علاوة على رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
وأتاح القانون حوافز أخرى منها تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن، وأجاز استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
كتبت- إيمان السيد