أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا رقم 172 لسنة 2020 بإلزام المسجلين بضريبة القيمة المضافة بتقديم الفواتير الضريبية الخاصة خلال الفترة الضريبية التى يغطيها الإقرار الضريبي المقدم من المسجل عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب.
وأضاف القرار الذي حصلت “البورصة” علي نسخه منه أنه لن يعتد بالإقرار الضريبي الإلكتروني غير المصحوب بتلك البيانات وعليه سيكون غير الملتزم بالتنفيذ متهربا يطبق عليه عقوبات التهرب الضريبي بقانون الضريبة علي القيمة المضافة.
وتنص المادة 67 من قانون ضريبة القيمة المضافة علي “يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد ذكر في تصريحات سابقة أن 18% من الفواتير التي يقدمها الممولين لمصلحة الضرائب وهمية، وأضاف أن الوزارة تدرس وضع حوافز على إصدار الفواتير الضريبية ومنحها عدداً من المزايا الاستثمارية.
وأوضح الوزير، أن من بين المقترحات التي يجري دراستها حاليا إعطاء خصم ضريبي أو رد جزء من الضريبة المسددة للشركات المصدرة لعملية الفواتير الضريبية.
وأضاف أن عددا من الدول الخليجية تقدم حوافز عينية للعملاء تكون على هيئة سيارة للتشجيع على عملية إصدار الفواتير.