أصدر وزير المالية محمد معيط قرار رقم 188 لسنة 2020 ينص على إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمصدرها والكود الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمد من مصلحة الضرائب.
وأشار القرار إلى أن مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والضوابط والشروط الفنية الواجب الالتزم بها على الشركات سيصدر بها قراراً تنظيمياً من رئيس مصلحة الضرائب.
وعلمت “البورصة”، أن تطبيق قرار إصدار الفاتورة الإلكترونية الضريبية سيبدأ على عدد 100 شركة تمثل شركات التجزئة والتوزيع الكبرى والتصنيع من بين اكبر الشركات التزاماً بسداد الضريبة، لكن هذا سيتوقف على توقيت انحسار أزمة انتشار فيروس كورونا، كما تم تشكيل 3 لجان بمصلحة الضرائب لدراسة وضع هذه الشروط، حيث ستكون المرحلة الأولى بين الشركات وبعضها وفقاً لمصادر حكومية.
ونص مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى يجرى مناقشته داخل مجلس النواب على أنه يتعين على الممولين والمكلفين ممن يفرض عليهم القانون إصدار فاتورة أو أى مستند يقوم مقامها أن يتم ذلك فى شكل محرر إلكترونى ويحدد وزير المالية شكل خاص بالفاتورة لفئة أو لفئات معينة من الممولين ينشر بها قراراً فى الوقائع المصرية، وتتضمن الفاتورة رقم التسجيل الضريبى لكل من مصدر الفاتورة والطرف الآخر وتاريخ التعامل أو التعاقد وقيمته وقيمة الضريبة وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وكانت وزارة المالية قد اتفقت مع شركة مايكروسوفت على تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.