وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 21 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وتتضمن التعديلات أن يتحدد الحد الأقصى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع بقيمته فى 1 يناير 2020، ويتم زيادته سنويا فى أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه فى ديسمبر السابق ولمدة سبع سنوات، ثم يتم زيادته سنويا طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وقد نشر القانون فى الجريدة الرسمية.