“الوزراء”: لن يتم توصيل مرافق للعقارات التى تقام بدون ترخيص أو المخالفة تحت أى ظرف أو استثناءات
طلب مجلس الوزراء من المواطنين عدم اللجوء إلى شراء أو استئجار أى وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب، وذلك فى إطار الإجراءات الرادعة التى تقوم بها الدولة للتصدى لعمليات البناء العشوائى المخالف، والتعدى على أملاك الدولة.
وحذر مجلس الوزراء من الانسياق وراء الشائعات والأقاويل التى تتردد حول اضطرار الأجهزة المعنية بالدولة إلى توصيل المرافق للعقارات المخالفة مستقبلاً، مشدداً على أنه لن يتم توصيل مرافق للعقارات التى تقام بدون ترخيص، أو المخالفة للترخيص مستقبلاً، تحت أى ظرف أو استثناءات، طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ودعا مجلس الوزراء إلى اتباع المواطنين لعدد من الإجراءات قبل اللجوء لشراء أو استئجار أى وحدات، وحدد ذلك بضرورة التوجه إلى الحى، أو الوحدة المحلية، أو جهاز المدينة الجديدة؛ للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية وعدم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار.
بجانب تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء، والذى يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد، وذلك وفقا للمادة “67” من قانون البناء بأنه لا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات .
كما حذر مجلس الوزراء من عدم الالتزام بما نصت عليه المادة “66” من قانون البناء والتى أكدت أنه “يقع باطلاً كل تصرف يكون محله أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً، أو أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان، أو تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة على تغيير الاستخدام”، بما يعنى عدم قدرة المواطن على توثيق هذا العقد بما يضمن حقه.
ودعا مجلس الوزراء إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار ما نص عليه القانون عند التعاقد بالإيجار الجديد طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 من ضرورة توجه المالك والمستأجر للشهر العقارى لتوثيق عقد الإيجار؛ وذلك لضمان حقوق المالك والمستأجر، ولضمان إخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار، وحتى يكون لعقد الإيجار وشروطه وانتهائه قوة السند التنفيذى دون اللجوء للقضاء طبقاً للقانون 137 لسنة 2006.
كتبت: إيمان السيد