وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب حسين عيسى، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
ونص مشروع القانون – بعد التعديلات التى أقرتها اللجنة – على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها، وذلك دون خصم أى تكاليف، لتصبح 0.75 فى الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 فى الألف يتحملها المُشترى المُقيم، وذلك بدلا من 0.5 فى الألف.