وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، وقرر المجلس عرض مشروع القانون على مجلس الدولة لمراجعته.
واقترح النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف “دعم مصر” بمجلس النواب مد العمل بالإعفاء الضريبى إلى ثلاث سنوات وليس سنتين فقط وفق مشروع القانون.
وقال النائب محمد أبو العينين إن مشروع القانون بداية حقيقية لنهضة زراعية لاسيما بعد انتهاء جائحة “كورونا”.
أضاف أن ثلث القوى العاملة من الفلاحين ويسهمون بنسبة 12% من الناتج المحلى الإجمالى، ونتمنى أن تصبح المنظومة التشريعية فى قطاع الزراعة مواكبة لإطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ودعا إلى وضع خطة لزراعة القمح بما يحقق الاكتفاء الذاتى لمصر ويحقق الأمن القومى فى ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 10 مليارات جنيه، متمنيا على الحكومة طرح منظومة تشريعية زراعية جديدة.
وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة “الخطة والموازنة” ومكتب لجنة “الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية” برئاسة حسين عيسى، إلى أن مشروع القانون يستهدف استمرار تخفيف العبء الضريبى عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعى من القيام بدوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى خلال السنتين القادمتين.
وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان صدر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1 أغسطس 2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو المقبل، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
ويضم مشروع القانون مادتين بالإضافة إلى مادة النشر، حيث تقضى المادة الأولى بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتقضى المادة الثانية بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.