أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالإجراءات التى سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.
وقد نص القرار فى مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.
ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التى تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين. وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وهى الإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها السُلطات المُختصة، والإلتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التى تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.
أما المادة الثالثة فقد نصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهى والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التى ستنظم عمل تلك المنشآت.
وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديداً جلوسهم، من الساعة 6 صباحاً، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة “الشيشة”، بالإضافة إلى إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة “التيك أواى” دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ثم جاءت المادة الرابعة لتسمح بإستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، من الـ6 صباحاً وحتى الـ9 مساء، مع الإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها السلطات المختصة، وذلك على أن يُستثنى من قيد التوقيت فى هذه المادة المخابز، محال البقالة، بدالى التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ24 ساعة.
وقد نصت المادة الخامسة من القرار على أن يُسمح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية، وفقاً لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الـ6 صباحاً وحتى الـ9 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والدليل الارشادى المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، عن 25% من الطاقة الإستيعابية.
ثم تناول القرار تنظيم إجراءات التواجد فى المنشآت الثقافية والسياحية والفنية، حيث نصت المادة السادسة على أن يُسمح بإستقبال الجمهور بدور الثقافة، والسينما، والمسارح، بمراعاة الإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية.
ونصت المادة السابعة على أن يُحدد وزير السياحة والآثار مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية للكافتيريات والكافيهات والمطاعم والنوادى الصحية، وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشآات الفندقية المرخصة من الوزارة.
ونص القرار فى مادتيه الثامنة والتاسعة، على أن تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين: مثل: الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح.
أما المادة العاشرة فقد نصت على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقى العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى، وأشار القرار إلى أن ذلك لا يسرى على جميع أعمال الامتحانات طبقاً لما تحدده السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.
وكذلك نص قرار رئيس الوزراء فى مادته الحادية عشرة، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الـ12 منتصف الليل، وحتى الـ4 صباحاً.
ونصت المادة الثانية عشرة، على أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقاً لما تُقدره السُلطة المُختصة بكل جهة، وبمراعاة الإلتزام بكافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الصحية.
وتنظم السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيراً للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.
وجاءت المادة الثالثة عشرة من القرار لتشدد على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقى أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن تُغلق إدارياً المحال والمنشآت التى تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهى والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.
كتبت: إيمان السيد