تدرس مصلحة الضرائب الطلب المقدم من نقابة التجاريين بإخضاع المهنيين لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% ضمن تعديلات قانون الضريبة علي القيمة المضافة المطروحة حاليا للحوار المجتمعي.
وقالت مصادر حكومية لـ” البورصة ” إن المهنيين خاضعون في الوقت الراهن لضريبة الجدول بقانون الضريبة علي القيمة المضافة بسعر 10% لكنها في المقابل لا تسمح بخصم مدخلات الإنتاج علي الخدمة مما يساهم في رفع سعر الضريبة.
أضافت المصادر أن خضوع المهنيين لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14% يعني أنه سيسمح لهم بخصم المدخلات نظير تقديمهم للخدمات.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب بدأتا حاليا في تلقي مقترحات اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجتمع الأعمال وفقا للحوار المجتمعي الدائر .
وكانت وزارة المالية قد طرحت منذ أسابيع تعديلات مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة للحوار المجتمعي ووضع مشروع القانون علي الموقع الإلكتروني للوزارة .
وقال وزير المالية محمد معيط إن التعديلات الجديدة، تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونياً، حيث سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
وأضاف: على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونياً بأي تغييرات في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال 14 يوماً من حدوثها، مشيراً إلى أنه عند الانتقال لتطبيق الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، يمكن تحصيل الضريبة من المستهلك وتوريدها على الفور للمصلحة، بحيث يتم توفير الوقت بين تاريخ التحصيل وتاريخ التوريد “مهلة تقديم الإقرار”، وضمان تحصيل كامل الضريبة.
وذكر أن المشروع المقترح أجاز إلزام بعض المسجلين، والجهات الحكومية، والهيئات العامة وغيرها، من جهات التعامل المختلفة مع المستهلك النهائي مباشرة بالتحصيل تحت حساب الضريبة، أو ضريبة الجدول أو كليهما والمستحقة بالإقرار والتوريد الفوري لها بما يتناسب وطبيعة بعض الأنشطة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقال إن التعديلات تتضمن عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، تشجيعاً للاستثمار بهذه المناطق، وتشمل أيضاً تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال 3 أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه. وأضاف أن ذلك تشجيعاً لجذب السياحة وتحفيزاً لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، لافتاً إلى السماح بإعفاء بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.