شكلت مصلحة الضرائب لجنة، برئاسة رضا عبد القادر رئيس المصلحة، لحصر الأنشطة المخالفة للقطاعات المسموح لها بالعمل فى المناطق الحرة وفقا لقوانين الاستثمار من واقع قرارات التراخيص والميزانيات والإقرارات الضريبية المقدمة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونص القرار رقم 331 لعام 2020 الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه أنه يتم عمل مذكرة لكل حالة على حده وتحديد الإجراءات القانونية التى يجب اتخاذها وإخطار كل مأمورية من مأموريات المصلحة كل من اختصاصه حيث إن كل ملف داخل المناطق الحرة له ملف ضريبى لمحاسبة كسب العمل فضلا عن مساندة المأموريات المختصة لسرعة فحص الحالات المحال إليها للوقوف على حجم المستحقات الضريبية الواجب أداؤها على الأنشطة المخالفة والتى تعمل داخل المناطق الحرة واعمال المادة 92 مكرر على الحالات المخالفة.
وتشير المادة 92 مكرر من قانون ضريبة الدخل إلى أنه ألا يعتد بالآثار الضريبية لأى اتفاق أو صفقة أو عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى للتخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة، سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمنى، ويكون للمصلحة فى حال توافر أى حالة من الحالات السابقة اتخاذ عدد من الإجراءات أو بعضها، إما بإعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية على أساس سعر السوق، أو إعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة إلى الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون، أو تعديل قيمة الضريبة المستحقة على الممول أو أى شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة.
وشمل القرار أن للجنة المشكلة الاستعانة بما تراه مناسبا فى إنجاز أعمالها وعرض نتائج الأعمال على رئيس المصلحة للاعتماد.
وقال مصدر حكومى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المنوطة فى تصريح مقتضب لـ«البورصة» إن مصلحة الضرائب لم تخطر الهيئة بمثل هذا القرار ولم يجر مناقشته معها.
وقال رامى جورج شريك الضرائب بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز للاستشارات المالية والمراجعة إنه كان ينبغى على مصلحة الضرائب تعيين ممثل بالهيئة العامة للاستثمار من قبل اللجنة.
وأضاف جورج أن الهيئة العامة للاستثمار المنوط بمراجعة وفحص شركات المناطق الحرة لحصولها على نسبة %1 من الإيرادات كما أن هذه الشركات غير مخاطبة بأحكام قوانين الضرائب والرسوم.