علمت «البورصة»، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تطبق تعديلات على قواعد الشطب والقيد للأوراق المالية بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء، حيث قامت بإضافة فقرة أخيرة للمادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014.
وتنص المادة على: «استثناء من حكم البند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكتفى بصدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالسير فى إجراءات الشطب فى حالة عروض الشراء الإجبارية التى ينتج عن تنفيذها تملك مقدم العرض بمفرده ومع أطرافه المرتبطة نسبة %75 أو أكثر من أسهم رأس المال طالما تم الإفصاح بهذه العروض عن نية مقدمها فى شطب الورقة المالية.
وتلتزم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء، بذات سعر عرض الشراء، حال رغبة هؤلاء المساهمين فى البيع خلال الستة أشهر التالية لتنفيذ العرض، على أن يكون سعر البيع بعد مرور الستة أشهر المشار إليها على النحو المبين بالبند (2) من الفقرة الأولى فى هذه المادة».
وجاء هذا القرار بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذى، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الراقبة على الأسواق والأدورات المالية غير المصرفية، وسيطبق هذا القرار بداية من اليوم الأربعاء 5 أغسطس.