استمرار التعامل على الأسهم التى تقرر شطبها اختيارياً لمدة لا تجاوز 3 أشهر
إلزام الشركة فى حال شطب أسهمها إجبارياً من البورصة بشراء الأسهم حرة التداول
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى عدد من المجالات لحماية المستثمرين، حيث أضاف المجلس بندين جديدين للحالات التي تٌجيز شطب الأوراق المالية المقيدة والواردة بالمادة رقم (53) من قواعد القيد.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن البند الأول قد تضمن تولى إدارة البورصة إخطار رئيس مجلس إدارة الشركة بأوجه الإخلال بقواعد القيد التي يمكن أن يترتب عليها شطب الورقة المالية، على أن تلتزم الشركة بتصحيح المخالفات خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار البورصة لها، وفى حالة عدم التزامها بالتصحيح يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بشطب قيد أسهمها بجداول البورصة وإخطار الشركة بذلك خلال يوم العمل التالي لصدور القرار.
وأضاف رئيس الهيئة، أن البند الثانى جاء تأكيداً على حماية حملة الأسهم حرة التداول، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة إلزام الشركة فى حال شطب أسهمها إجبارياً من البورصة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكها في البيع وبضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، كما يجوز لأى شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضماناً لدين أو التزام، أن يبيع الأسهم المرهونة له وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
ولفت عمران، إلى أن للهيئة فى حالة تقاعس الشركة تكليف مستشار مالى مستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة وإلزام الشركة بإتاحة البيانات اللازمة للدراسة، وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، ويسرى قرار الشطب في التاريخ المحدد بقرار شطبها، وتقوم البورصة بالإفصاح على شاشات التداول وعلى موقعها الإلكتروني بجميع المخاطبات والقرارات الخاصة بتطبيق هذه المادة.
وشدد عمران، على أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد تم اتخاذه لحماية المساهمين حائزي الأسهم حرة التداول، حيث تم النص في بنوده على استمرار تداول الورقة المالية بعد صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري لمدة لا تجاوز 3 أشهر، وفى حال عدم التزام الشركة خلال تلك الفترة بتنفيذ عملية الشطب، يعرض أمر الشركة على لجنة القيد بالبورصة لإصدار قرار بشطب الورقة المالية إجبارياً مع إلزامها بشراء أسهم المتضررين من الشطب.
وكشف رئيس الهيئة، عن موافقة مجلس الإدارة على تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية قد تضمنت إعادة تنظيم تعامل دأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين والداخليين.
وقرر المجلس تعديل المادة رقم (38) من قواعد القيد، لكى تتضمن عدم السماح بتعامل الداخليين والأطراف المرتبطة بهم أياً كانت نسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة على أى أوراق مالية للشركة خلال 5 أيام عمل قبل التعامل ويوم عمل بعد التعامل بعد نشر المعلومات الجوهرية ويسرى ذات الحكم على أعضاء مجلس الإدارة بالشركة والمسئولين بها أو أى الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية التى تتعلق بهذه المعلومات.
وأضاف رئيس الهيئة، أن قرار مجلس الإدارة أكد على عدم تعامل أى من المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة 20% أو أكثر بمفردهم أو من خلال أطرافهم المرتبطة إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفقاً للنموذج المعد لذلك لدى البورصة.
كما لا يسرى الإخطار المشار إليه على عمليات البيع الجبرى وعمليات البيع التى تتم لتسوية أوراق مالية مرهونة، وكذلك العمليات التى تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التى تدار بواسطة مديرى الاستثمار المستقلين.