أصدر جهاز حماية المستهلك قرار رقم 1/155 لسنة 2020 والذى يقضى بإلزام مقدمى الخدمات التعليمية من جامعات ومدارس ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب عن اشتراك السيارة برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019-2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي المقبل.
وجاء صدور القرار نتيجة ورود العديد من الشكاوي من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها منذ منتصف مارس الماضي وحتى انتهاء السنه الدراسية نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا ورفض المدارس رد مقابل الخدمة رغم عدم الانتفاع بها.
كما نص القرار علي ان ترد نسبة 25% خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية.
ومن المقرر تنفيذ عقوبة الغرامة التى تتراوح بين 20 ألف جنيه ومليون جنيه على غير الملتزمين بتنفيذ القرار وفقاً لنصوص المادة 25 و56 من قانون حماية المستهلك.
ونصت المادة 25 من القانون على: “يلتزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف” بينما نصت المادة 56 على “على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات”.