أقر مجلس إدارة “الهيئة العامة للرقابة المالية” برئاسة الدكتور محمد عمران، تعديلا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019 بشأن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
وجاء فى التعديل إضافة بندين جديدين رقم “13 و14” للمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة نصهما كالتالى:
13- حظر الجمع بين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة.
14- عدم جواز أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أعضاء بالمجلس لأكثر من ثلاث دورات بما لا يجاوز تسع سنوات متصلة أو منفصلة.
ويأتى هذا القرار بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019 بشأن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، وبعد موافقى مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16-8-2020.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.