قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن قانون التجارة الإلكترونية المعروف إعلاميًا بـ”المعاملات الإلكترونية” من المقرر إرسالة من الحكومة إلى البرلمان لمناقشته فبراير المقبل.
واضاف بدوي لـ البورصة” أن اللجنة من اولوياتها خلال دورة الانعقاد الحالية مناقشة عدة قوانين وعلي رأسها قانون التجارة الإلكترونية الذي يساهم في ضخ الاستثمارت والقضاء علي عمليات النصب الإلكترونى ومواجهة فوضى المنتجات المغشوشة.
وأوضح ان هناك العديد من الشكاوي التي تلقتها الجهات التنفيذية من عمليات البيع الوهمية علي منصات التواصل الاجتماعي والإعلامية سواء كانت ادوية أو مستحضرات تجميل او عقاقير للتخسيس وغيرها من المنتجات المغشوشة التي تلحق الأضرار البالغة بمستخدميها.
وحدد القانون الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات من حيث المبدأ، سريان أحكامه على السجلات والرسائل والمعلومات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وكل نزاع ينشأ عن استخدامها مالم يتفق الأطراف على غير ذلك.
وعدم سريانه على المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية، وسندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية، السندات الأذنية والكمبيالات القابلة للتداول، أى مستند يستلزم القانون افراغة فى محور رسمى أو توثيقة أو ورد تنظيمة فى قانون أخر.
واعتبر مشروع القانون كل من السجل والمستند والرسالة والمعاملة الإلكترونية وكذا التوقيع الإلكترونى فى مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجة لذات الاثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامها لأطرافه أو قوته فى الاثباب أو حجيته.
ويتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حسب مشروع القانون بالتنسيق مع الجهة المختصة الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق الإليكترونى والتوقيع الإلكتروني.
وأكد القانون على خصوصية البيانات، حيث نصت المادة (32 ) أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الإطلاع دون وجه حق أو افشاء أو نشر أى بيانات أو معلومات شخصية مسجلة فى سجلات أو أنظمة المعالجة الإلكترونية المتعلقة بالشؤون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو عناصر الذمة المالية للأشخاص.
أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أى من الجهات المذكورة أوالعاملين بها بحكم وظائفهم مالم يتم بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات أو من ينوب عنه قانونا أو بقرار قضائى مسبب، وتلتزم الجهة ببيان الغرض من جمع البيانات والمعلومات المذكورة وأن يتم جمعها فى حدود ذلك الغرض، وعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تزيد عن 20 ألف جنية أو إحداهما.
وحظر المشروع على الجهات المذكورة فى الفقرة السابقة جمع أو تسجيل اى بيانات أو معلومات منصوص عليها بالمادة 32 بأساليب أو طرق غير مشروعة أو بغير رضاء الشخص أو من ينوب عنه أو استخدام البيانات أو المعلومات الشخصية المشار إليها والمسجلة لديها بسجلاتها أو بأنظمة معلوماتها فى غير الأغراض التى جمعت من أجلها، ويعاقب المخالف أيضا بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما.
وعاقب بذات العقوبة السابقة كل من تعمد الدخول بغير وجه حق إلى نظام المعالجة الإلكترونية أو عطل الوصول إليه أو غيرها من البطاقات الإلكترونية لاستخدامها للحصول على أموال الغير، أو أصدر شهادة تصديق إلكترونية أو زوال من خدمات التصديق الإلكترونى دون الحصول على ترخيص الجهة المختصة
أو أتلف أو عيب توقيعا أو نظاما أو أداة توقيع أو مستند إلكترونى أو زور شىءاً من ذلك بطريقة الاصطناع أو التعديل أو التحويل بأى طريقة أخرى، أو استعمل توقيعا أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً إليكترونياً معيباً أو مزورا ًمع علمة بذلك، أو توصل بأى وسيلة بغير حق على توقيع أو نظام أو مستند أو سجل إليكترونى أو اخترق هذا النظام أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
كما عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحداهما لكل من رخص له بإصدار خدمات التصديق الإلكترونية إذا قام بتقديم بيانات غير صحيحة فى طلب التسجيل الذى يقدم إلى الجهة المختصة أو خالف شروط الترخيص.