قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وقت صدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، إنه من الطبيعي أن تحدث تعديلات على قانون الرياضة، وهو أمر مقبول جدا وفقا لرؤية مجلس النواب، وأعضاء المجلس هم ممثلو الشعب، وسيتم مناقشة التعديلات، ووفقا للصالح سيتم اتخاذ القرارات المناسبة.
وأضاف لـ”البورصة”، أن قانون الرياضة تمت الموافقة عليه بالإجماع، وهو القانون الوحيد تقريبا الذي حدث معه ذلك، وارسلت اللجنة الأوليمبية خطاب شكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد اصدار هذا القانون.
وذكر أنه، مع تطبيق القانون لم تظهر أي مشاكل بسببه، على أرض الواقع، لكن يجب فتح الاستثمار الرياضي على مصراعيه بما لا يضر الأندية، أو هيكل النادي وبعيدا عن المخاطرة.
وأشار فرج عامر، إلى إنه من حق أي ناد أن يستثمر في كل الأنشطة الرياضية وكافة موارده، لأنها الطريقة الوحيدة التي توفر له دخل، لكن ليس من المنطقي أن يمتلك المستثمرون أو شركات القطاع الخاص حصة حاكمة في الأندية، لآن ذلك يعني أنهم سيتحكمون في مصير الأندية ويديرونها وفقا لمصالحهم بعيدا عن مصلحة النادي.
وينص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فى الباب الثامن منه الذى يحمل عنوان “الاستثمار فى المجال الرياضى”، المكون من 8 مواد، على أنه يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.
وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
وللأندية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه المستثمرون، ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل أو بدون مقابل ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأٌقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويصدر الوزير المختص قراراً ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.
وللوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كلياً أو جزئياً لمدة أو لمدد لا تتجاوز 3 سنوات فى حال ارتكاب الشركة أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذاً له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقاً للإجراءات المعتادة.