وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونصّ مشروع القانون على أن تُستبدل عبارة “مجلس الجامعات الخاصة” و”مجلس الجامعات الأهلية” بعبارة “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص مشروع القانون “على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشئت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة”.
ويُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى “مجلس الجامعات الأهلية” برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشارى الوزير فى الجامعات، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمس من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس، وينص مشروع القرار على أن يمنح مجلس جامعة السويس، بناء على طلب معهد علوم وتكنولوجيا النانو، درجات: دبلوم الدراسات العليا فى علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية، والماجستير، ودكتوراة الفلسفة فى علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية لكل منها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وينص التعديل “على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات”.