رئيس الضرائب: صناع المحتوى عليهم التسجيل بمأمورية القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من مزاولة النشاط
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى “البلوجرز – اليوتيوبرز” عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط “دخل” لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
وأضاف أن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التى تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار عبد القادر، إلى الدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة فى حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التى تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.
وأوضح أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة “كورونا”، حيث يتلقى مسئولو البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت.
وقال إن العديد من الدول تصف أى معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع “البيع” أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
وأضاف أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها فى شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثانى شركات تم إنشاؤها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتجاتها وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
وعن الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجارى “أنشطة المهن الحرة” تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، قال إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التى تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.
كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%.
وأضاف أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع و خدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة أو الخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.