قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من المدعى “ع.ح.ع”، صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس بمركز كفر الدوار ضد وزارة التموين، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، بتأييد قرار وزارة التموين بغلق مخبز ملك المدعى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية “غير كامل النضج وملتصق الشطرين” ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده، وتحويل حصته من الدقيق إلى مخبز أخر، ورفضت المحكمة طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130 ألف جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب، وألزمته المصروفات.
وأكدت المحكمة أن سلطة وزير التموين فى الغلق الفورى فى عدة حالات منها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، والتعدى على مأمورى الضبط القضائى أو منعهم من التفتيش، والتصرف فى حصة الدقيق، وتجميع الحصص، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، ويجب إضافة الحالة الأخيرة لأنها على القمة من المخالفات.
وقالت المحكمة برئاسة القاضى محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إنه وفقا لقرار وزير التجارة والتموين رقم 13 لسنة 1996 بإصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات المخابز البلدية والشامية التى يعمل بأحكامها فى شأن التدابير التى تتخذ حيال المخابز التى تُحرر ضدها محاضر مخالفات نقص الوزن أو إنتاج خبز مخالف للمواصفات أو التصرف فى حصة الدقيق أو تجميع الحصص أو التوقف عن الإنتاج حيث يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدنى جوال واحد لمدة خمسة عشر يوماً فى عدة حالات منها إنتاج خبر ناقص الوزن بمقدار من 16 إلى 30 جرام للرغيف الواحد، وتكرار إنتاج خبز مخالف للمواصفات لثالث مرة.
وأضافت المحكمة أنه لوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، كما يُغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر فى حالات أخرى هى تعدى العاملين به على مأمورى الضبط القضائى أو منعهم من التفتيش، وتكرار قيام المخبز بالتصرف فى حصة الدقيق أو تجميع الحصص، مع حق وزارة التموين فى تحويل حصة الدقيق لصاحب المخبز المخالف لمخبز أخر قريب.
وأشارت المحكمة أن مفاد قرار وزير التموين المشار إليه أنه قد وضع بعض التدابير التى تتخذ حيال المخابز التى تحرر ضدها محاضر مخالفات ومنها حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعند تكرار هذه المخالفة لثالث مرة يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدنى جوال واحد لمدة خمسة عشر يوماً، كما بين القرار المذكور المخالفات التى تستوجب غلق المخبز على سبيل الحصر لمدد محددة على النحو الوارد بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الاسترشادية المرفقة به دون أن يرد بها مخالفة إنتاج خبز مخالف للمواصفات وهى نتيجة غير منطقية لأنها على قمة مخالفات المخابز الواجب ردعها وقد أوردها القرار المذكور من بين المحظورات والمخالفات مما يتعين إضافتها ضمن الحالات المذكورة سلفاً.
وانتهت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه المطلوب التعويض عنه بغلق المخبز قد بنى على أسباب حاصلها قيام المدعى بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية “غير كامل النضج وملتصق الشطرين”، حسبما هو ثابت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة مفتشى التموين بإدارة شئون الرقابة بإدارة تموين مركز كفر الدوار مما حدا بالمواطنين إلى رفض استلام الخبز والتجمهر ضد المدعى بصفته صاحب المخبز، فأصدرت الجهة الإدارية قرارها المطلوب التعويض عنه، كما أن المخالفة التى ارتكبها المدعى بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات هى التى استنهضت الجهة الإدارية لإصدار القرار المذكور، ومن ثم لا يستحق صاحب المخبز المخالف عن فترات الغلق أى تعويض لاستغراق خطأ صاحب المخبز بإنتاج خبز مخالف للمواصفات ويصبح طلبه بتعويضه 130 ألف جنيه عاريا من السند وهو المخالف والمتلاعب بقوت الشعب.