وافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص والتى تم شحنها حتى تاريخ 26 أبريل الماضى من تطبيق القرار الوزارى رقم 126 لسنة 2022.
وصدر خطاب من إبراهيم السجينى، مساعد وزيرة الصناعة للشئون الاقتصادية، اطلعت عليه “البورصة”، ينص على أنه ورد لقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة شكاوى من الشركات والمصانع باستثناء رسائلها المشحونة من تطبيق القرار المشار إليه والتضرر من تقديم نموذج رقم 4.
وطالبت وزارة الصناعة كافة القطاعات والإدارات المركزية الجمركية والمراكز اللوجستية باتخاذ اللازم وسرعة الإفراج عن الرسائل العالقة وفقا للقرار الصادر.
يذكر أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 جاء بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
ونص القرار فى المادة الأولى على استبدال نص المادة 17 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، إلى النص الآتى: “مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وذلك فى حدود النشاط المرخص لهم به على أن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط، مدى التزام الجهات أو الأشخاص أو الشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعة التى يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط”.
ولا تسرى أحكام المادة 9 من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة على ما يستورد للاستخدام الخاص فى الحالات الآتية: “الرسائل التى لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر، والآلات والمعدات والمهمات التى تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما فى حكمها، بالإضافة إلى الحالات التى يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستخدام الخاص إقرارا منه بأن السلع الواردة فى حدود احتياجات النشاط المرخص به، وتعهدا بعدم التصرف فيها بالبيع، على أن يقبل التعهد الورقى وذلك على النحو الوارد بالملحق رقم 6 من اللائحة والمرفق بهذا القرار حتى 30-6-2022، أو لحين الانتهاء من الربط الإلكترونى للمستندات وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 835 لسنة 2017 المشار إليه”.
وعلى مصلحة الجمارك موافاة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام موضحا بالبيان “اسم المستورد – رقمه الضريبى – عنوانه – نوع النشاط – الجهة المشرفة على النشاط – الوارد الفعلى – الجمرك المختص”.