نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، بأن تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة 3 سنوات بدءًا من 1 يناير 2022.
ويشمل القرار قطاعات: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، وصناعة الخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته، ومواد البناء والخزف والصينى والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الحديد، وصناعة السيراميك، والصناعات الدوائية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والإنتاج النباتى والحيوانى.
وتضمن القرار أنه يشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص عليها، أن يكون النشاط مسجلا ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التى يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا فى ممارسة النشاط، ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية فى استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2021.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه؛ بما يُسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.