وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2020.
ونص التعديل على أن تلتزم الجهة الإدارية المدرج لها مشروعات للبنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بخطتها السنوية، بإعداد دراسات الجدوى التنموية، والدراسات الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية المبدئية، لكل مشروع من تلك المشروعات لبيان جدواها.
كما نص على أن تتولى الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، مراجعة الدراسات المبدئية المعدة عن المشروع، وعلى الجهة الإدارية استيفاء البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع والتأكد من تخصيص الأرض اللازمة حال استلزم المشروع ذلك.
ونص التعديل أيضاً على قيام اللجنة العليا، حال موافقتها على تنفيذ المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بإخطار كل من الجهة الإدارية والوحدة بهذه الموافقة، ويجب أن يتضمن قرارها بالموافقة على المشروع طريقة التعاقد عليه للبدء فى إجراءاته.
كما يحق للمستثمرين الراغبين فى المنافسة على تنفيذ مشروع تقتضى طبيعته إجراء تأهيل مسبق، أو المستثمرين الراغبين فى قيدهم بسجلات الجهة الإدارية على أنماط معينة من مشروعاتها فى الإعلان الصادر عنها، بحسب الأحوال، أن يتقدموا بطلب التأهيل إلى الجهة الإدارية فى صورة مستثمر منفرد أو فى صورة تحالف مكون من أكثر من مستثمر.
ويمكن كذلك للمستثمر الذى تم استبعاد طلب التأهيل المسبق المقدم منه، أن يتظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القانون طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة بهذه اللائحة.
ووفق التعديل، يجوز للقطاع الخاص التقدم إلى الجهة الإدارية بمبادرة لتنفيذ مشروع من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، إذا كان المشروع مبتكرًا ومكتمل الدراسات والتمويل من القطاع الخاص؛ ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية.