وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل فى مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وقال النائب فرج فتحى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن تعديلات القانون تضمنت منح الحق لرئيس الوزراء بتحديد مدد مفتوحة لأى عقود يحق لها التعويض.
وجاء مشروع القانون فى مادتين، تنص المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وبنص المادة 1 من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، النصان التاليان:
المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة 1 من القانون والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1-3-2016 وحتى 31-12-2016، وأى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون المرافق.
مادة 1:
تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1-3-2016 وحتى 31-12-2016 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءً من 1-3-2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
كما تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة من القرارات الاقتصادية أو الزيادات فى الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد 22 و22 مكررا و22 مكررا “1” من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والمواد 44، 47، 59 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وأوضحت الحكومة أن المبررات الأساسية لتعديل القانون، يأتى على رأسها الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومعالجة الفجوات التمويلية، وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها.