ألزمت ضوابط جديدة لقطاع التأمين أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية الجهات المقرضة بالمشاركة فى مخاطر تأمين الاِئتمان، من خلال فرض نسبة تحمل إجبارى على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن 25% من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.
كما ألزمت الضوابط التى أصدرها محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 193 لسنة 2022، بشأن ضوابط الاكتتاب فى وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات حال رغبتها فى التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان لإصدار وثائق تأمين الائتمان والضمان بحزمة ضوابط تضمنت إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة.
وتضمنت الضوابط أيضًا مراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة إعادة تأمين من الشركات المعتمدة لدى الهيئة، وضمان عدم تركيز الأعمال مع شركة واحدة والتأكد من وجود خبرات سابقة لتلك الشركات فى التعامل فى السوق المصرى للتأكد من قدرتها على سداد التعويضات.
وتضمنت المادة الأولى للقرار أن يتوافر لدى المسئول عن الاكتتاب والمسئول عن التعويضات بالشركة، الخبرات الفنية الكافية التى تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية، دون الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 205 لسنة 2021، والاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتمانى المرخص لها.
فى السياق ذاته؛ ألزم القرار الجهات مانحة الائتمان بنسبة تحمل اجبارى قدرها 25% من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر، وذلك لحث الجهات المانحة على إعداد الدراسات الائتمانية الكافية قبل منح الائتمان مما يدعم تحقيق الاستقرار المالى لشركات التأمين.
وألزمت المادة الثانية من القرار الاتحاد المصرى للتأمين العمل على توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لإصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين، بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن الوثائق عددًا من الشروط تشمل سقوط حق المستفيد فى التعويض حال إخلال الجهة المانحة للتمويل بسياسة المنح والدراسة الائتمانية و/أو الموافقة الائتمانية، أو حال إجراء أى تعديل على شروط المنح أو الدراسة الائتمانية أثناء سريان الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية من شركة التأمين.
وألزمت الضوابط أيضًا شركات التأمين بتضمين الوثائق الصادرة للعملاء الحاصلين على الائتمان شرط الإلغاء، كما يلتزم الاتحاد بتضمين المنصة الإلكترونية لعملاء التأمين، قسم خاص لعملاء الضمان المتعثرين، تتضمن البيانات الأساسية للعملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد على أن يتم إتاحتها لجميع الشركات للاستعلام من خلالها قبل قبول طلب إصدار الوثائق.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن القرار يستهدف القرار تطوير نتائج أداء شركات التأمين من خلال إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية .
وبحسب فريد؛ يعمل القرار على دعم كفاءة التشغيل لتلك الشركات بما يضمن تحقيق زيادة فى معدلات نمو أعمالها مع توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وتحقيق الاستقرار المالى بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التى تطرأ على كافة الأسواق، مما يتطلب معه ضرورة توحيد ضوابط وشروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها و العمل بها بجميع شركات التأمين.