اتحاد التأمين يتلقى استفسارات الشركات للحصول على إجابات من الهيئة
مسئول: ما المقصود بـ 25% التى سيتحملها المقرض؟ ومتى يجب البدء بفصل حسابات الضمان؟
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا ضوابط لتنظيم عمل تأمين الائتمان اشترطت مشاركة الجهات مانحة الائتمان فى تحمل مخاطر عدم السداد حال حدوثها، لكن شركات التأمين تجد صعوبة فى التعامل مع تلك الضوابط بشكلها الحالى.
وقال أحد مسئولى القطاع لـ”البورصة” إنه رغم إيجابيات القرار من ناحية تحقيق الانضباط بالسوق إلا أن عددا من مواده تتطلب إيضاحا حتى تتمكن الشركات من تطبيقه بشكل سليم يؤدى الغرض من إصداره.
ووفقا للمسئول؛ هناك تساؤل مهم حول نسبة مشاركة الجهة المانحة للإئتمان فى الخطر و هل يتم احتسابها على قيمة الخسارة أو المتبقى لم يتم سداده من قيمة القرض أم من إجمالى التسهيلات الائتمانية حل تحقق الخطر محل التأمين.
وبحسب المصدر؛ هناك تساؤل آخر حول توقيت فصل الحسابات المالية لعمليات الائتمان والضمان عن بقية العمليات وهل تطبق بأثر رجعي للعام المالى الحالى أم العام المالى المقبل أم فى أقرب مركز مالى للشركات؟.
وقال المسئول إن الضوابط مهمة لضبط السياسية الاكتتابية بفرع تأمينات الائتمان والذى بلغت خسائره نحو 3 مليارات جنيه وفقا لأحد المسئولين بشركات التأمين.
ولفت المسئول إلى أن شركة التأمين تطلب من البنوك نتيجة التقييم المالى والإستعلام الإئتمان قبل إصدار الوثيقة وبالتالى ليس هناك حاجة لاستعلام شركات التأمين عن العميل من خلال شركات الاستعلام الائتمانى كما نص القرار.
وألزم القرار شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان لإصدار وثائق تأمين الائتمان بمشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن 25% من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين
كما ألزمها بإعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة، وألزمها أيضًا بالاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها.
فتحى: هناك صعوبة كبيرة فى صياغة وثيقة موحدة البنود والشروط نتيجة اختلاف طبيعة التمويلات الممنوحة
من جانبه قال محمد فتحى مدير عام الأخطار المتنوعة والائتمان بشركة الدلتا للتأمين إن بعض بنود القرار تتطلب مزيدا من التوضيح والخاصة بتحمل جهة التمويل ل 25% من قيمة التمويل حال تحقق الخسارة معتبرا أن احتساب تلك النسبة من أصل قيمة التمويل وليس قيمة الخسارة تعد مرتفعة جدا وفقا لما هو متعارف عليه تأمينيا من أن التحمل مشاركة بنسبة فى قيمة الخسارة وليس مبلغ التأمين.
واقترح فتحى فى ضوء ما ستسفر عنه التطبيق العملة لقرار كذلك أن يقتصر تحمل جهة التمويل على نسبة من قيمة الخسارة حال تحقق الخطر تبدأ بحد أدنى 10% وفقا للتاريخ الائتمانى لكل عميل وتزيد تدريجيا وفقا لنتائج كل حالة ائتمانية.
أضاف أن هناك صعوبة كبيرة فى إمكانية صياغة وثيقة موحدة البنود والشروط نتيجة اختلاف طبيعة التمويلات الممنوحة من البنوك وجهات التمويل ما بين قروض تمويلات شخصية وقروض سيارات وقروض عقارية وغيرها والتى قد تتطلب صياغة وشروط مختلفة يترك تحديدها للمكتتب وفقا لطبيعة كل خطر.
وألزمت المادة الثانية من القرار اتحاد التأمين بالعمل على توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لإصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين، بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن الوثائق عددًا من الشروط تشمل سقوط حق المستفيد فى التعويض حال إخلال الجهة المانحة للتمويل بسياسة المنح والدراسة الائتمانية و/أو الموافقة الائتمانية، أو حال إجراء أى تعديل على شروط المنح أو الدراسة الائتمانية أثناء سريان الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية من شركة التأمين.
من جانبه قال علاء الزهيرى رئيس اتحاد التأمين إن الاتحاد بصدد تلقى استفسارات الشركات حول القرار فى خطوة استباقية للتواصل مع الهيئة للحصول علي كافة الردود.
ناجى: لا يجب تحديد نسب تحمل إلزامية ويجب تركها للاتفاق بين الطرفين
وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إنه لا يجب إلزام طرفى التعاقد بتحمل الجهات المانحة نسبة محددة من قيمة القرض فى حال التعثر، وبدلًا من ذلك يجب ترك الأمر للتعاقد الذى يتم بين البنك وشركات التأمين، حيث يتم الاتفاق فيما بينهما على النسبة التى يتحملها كلا الطرفين وكذلك السعر.
عزام: نسبة تحمل الممول تحتسب من المديونية المتبقية على العميل وتواصلنا مع الشركات قبل إصدار الضوابط
من جانبه قال إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم صدور القرار بالتنسيق مع قطاع التأمين حيث تم عقد اجتماعات مشتركة قبل إصداره.
أضاف عزام لـ “البورصة” أن الهيئة بصدد دراسة وضع جدول زمنى لشركات التأمين لتطييق المادة الخاصة بتكوين حساب منفصل لفرع الإئتمان عن فرع الحوادث المتنوعة وفقا للقرار.
ووفقا لعزام؛ سيتم كذلك دراسة كيفية تطبيق شركات التأمين للاستعلام عن العملاء من خلال شركات الاستعلام الائتمانى باعتبارها الحامل الرئيسى للخطر.
فى سياق متصل أوضح عزام أنه سيتم احتساب نسبة الـ25% التى تتحملها الجهة المانحة فى حالة الخسارة من أصل المديونية المتبقية على العميل وليس من إجمالى قيمة القرض أو التسهيل الممنوح فيما تتحمل شركة التأمين نسبة النسبة المتبقية.
شيبة: الضوابط إيجابية للسوق وتجبر المقرضين على تحسين شروط الائتمان وتقلل المخاطر
من جانبه قال جمال شيبة مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى إن الضوابط الجديدة التى تتضمنها قرار الهيئة يدفع كافة الاطراف لمزيد من الالتزام والانضباط والحد من الآثار السلبية والنتائج السيئة وكذلك الحد من أي معوقات أو أضرار مستقبلية في سوق التأمين المصري في تأمين الضمان.
أضاف شيبة أن تضمين القرار نسبة تحمل إجبارية لا تقل عن 25 % من قيمة القرض و/أو التسهيل حال تحقق الخطر سوف تساهم بشكل كبير في توجه المستفيد ( المانح ) من الحرص الشديد عند إعداد الدراسات الائتمانية والاستعلام عن العملاء محل التمويل ولن يكتفى فقط بالاستناد علي وثيقة التأمين الصادرة لتغطية الضمانة وعلى سبيل المثال يمكن الحصول علي المزيد من الضمانات على العملاء وإجراء الاستعلامات اللازمة والدقيقة عن العملاء قبل المنح فضلا عن تفعيل دور إدارة المتابعة والتحصيل لدى الجهات المانحة وكذا الاستعلام الجيد عن المركز المالى للعميل قبل المنح والتأكد من قدرتة على سداد التزاماته.
تابع :” تحمل المانح جزءا كبيرا من الخسائر عن وقوع الخطر يجعله أمام خيار وحيد وهو ضرورة العمل نحو تقليل احتمالية وقوع الخطر”.
ولفت شيبة إلى أن إعداد حسابات مالية مستقله خاصة بعمليات الائتمان والضمان ، وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصه بها ضمن القوائم المالية للشركة يتوافق مع طبيعة تأمين الضمان والتى تحتاج إلى عناية خاصة من حيث المخصصات التى يتم تكوينها أو احتساب الايرادات والمصروفات للوقوف جديا على موقف هذا النوع ومتابعته بشكل منفصل.
فى سياق متصل ذكر شيبة أن السوق المصرى يعتمد بشكل كبير على معيد تامين واحد في هذا النوع من التأمين مما يؤدى إلى حدوث تراكم فى الخطر وبالتالى عند حدوث الخطر يجد معيد التأمين نفسه امام عدة مطالبات من أكثر من شركة تخص خطر واحد ووجود كافة اعمال السوق المصرى لدى معيد تامين واحد يعرض جميع الشركات لخطر الاعتماد على معيد تأمين واحد فيفرض شروطه، وحال انسحابه من السوق ستتأزم الأمور ناهيك عن أو تعرض هو ذاته لمشاكل مالية أو انخفاض ملاءته المالية أو اختفائه بصورة أوباخري ما يستدعى أن يكون هناك إبرام إتفاقيات مع أكثر من شركة إعادة تأمين تحقق مصلحة السوق المصرى وفقا لما تضمنه القرار.
وبحسب شيبة؛ تساعد ضوابط القرار علي خلق بيئة عمل ناجحة، ويأتى دور مكتتب التأمين فى دراسة وتقييم الخطر وتحديد الأسعار والشروط المناسبة له فى ضوء هذه الضوابط وخبرته السابقة فى هذا المجال.