علاوة دورية 8% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية بدءًا من أول أبريل بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا
علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بدءًا من أول أبريل بنسبة 15% من الأجر الأساسى بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا
زيادة الحافز الإضافى للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بفئات مالية مقطوعة
أصدر محمد معيط وزير المالية قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، والتى سيتم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى.
وقال معيط، إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى، بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.
كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة فى 31 مارس 2023، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.
وأضاف معيط، أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الحالى، زيادة الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وأشار، إلى أنه لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافى الشهرى للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى بالداخل، ولا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، وتُصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسى المستحق لهم فى 31 مارس 2023.
اقرأ أيضا: 40 مليار جنيه تكلفة تعجيل صرف مرتبات موظفي الدولة بالزيادات الجديدة
وقال وزير المالية، إن الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا، وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافى» عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
وأضاف، أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.
وأشار، إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأضاف الوزير، أنه ينبغى على السلطة المختصة بالجهات الموازنية، والهيئات العامة الاقتصادية، تطبيق أحكام هذا القرار الوزارى على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.