وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه/ شهرياً بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و6500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها، و5500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها.
ويكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر للموظف / العامل من حاملى درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه/ شهرياً، وحاملى درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه/ شهرياً.
كما نص مشروع القرار على أن يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى “يستحق الموظف / العامل حافزاً تكميلياً يمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ فى الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 المشار إليه أياً كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذى يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه فى أول أبريل سنة 2023”.
ولا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضى، والحافز الإضافى المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها.
كما تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التى يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلى المشار إليه.
كما نص مشروع القرار على أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى أجر الموظفين أو العاملين حاملى درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما فى ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها فى هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما، ويُصرف فى إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمى المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع “13 / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية “ماجستير ودكتوراه” ضمن المزايا النقدية بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.
ونص مشروع القرار على أن يعمل بأحكامه من أول أبريل سنة 2023.