وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعى على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
ويسمح التعديل لغير المصرى بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.