أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما بعدم دستورية النص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، في تصريح، إن النص المقضي بعدم دستوريته، يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع.
وأشارت المحكمة، إلى أن منطوق الحكم تضمن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (64) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.
وأوضحت أنها استندت إلى أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة (54) من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرا مقضيا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيا.
وذكرت المحكمة، أن الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، يصبح معه استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (54) المشار إليها، فيما يكون باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته.
أ ش أ