وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ويعطى مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التى تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم فى غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدى على أملاك الدولة.
ويأتى مشروع القانون فى إطار منح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت فى حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفى الحالات التى يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتى يتم فيها إزالة التعدى ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعى اليد.
وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتى لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التى رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ووفقا لمشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
اقرأ أيضا: لتقنين الأوضاع.. الحكومة تقرر تعديل إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.
وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15-10-2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهى البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
كما أجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ فى التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون فى الأراضى المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضى التى ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.