تعتزم الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 30 لسنة 2023، بشأن ضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية خلال شهر يناير المقبل، بحسب مصدر حكومى تحدث لـ«البورصة».
أضاف أن الدراسات التى أجرتها «المالية» على المادتين 56 «مكرر»، و58 من قانون الدخل واللتين تناقش كل منهما الضرائب على توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية كانت سبباً فى تأخر ظهور اللائحة حتى الآن.
وصدر القانون فى شهر يونيو الماضى، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه السندات والأذون من الضريبة على الدخل.
وقال شريف شوقى، شريك الضرائب الرئيسى فى مكتب «برايس ووتر هاوس كوبرز مصر»، إنَّ التأخير فى إصدار اللائحة يصيب المجتمع الضريبى بحالة من الارتباك وعدم وضوح الرؤية فى فهم متطلبات التشريع الضريبى بشكل صحيح، ما يؤدى إلى قيام مصلحة الضرائب بتطبيق عقوبات تأخير على ممولى الضرائب.
وأضاف أن بعض الأنشطة والشركات التى قامت بتقديم الإقرارات الضريبية عن الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بعد صدور القانون مباشرةً مثل شركات التأمين على سبيل المثال واجهت بعض الصعوبات فى اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالمعالجة الضريبية للاستثمارات المالية، ومنها معالجة عوائد أو أرباح صناديق الاستثمار باختلاف أنواعها.
ونوه بأن المبادرة بإصدار اللائحة التنفيذية تساعد الشركات أو الجهات على دراستها لبيان الآثار الضريبية بشكل كافٍ، وذلك لتقديم إقرار ضريبى معدل إذا تطلب الأمر، خصوصاً أن الإقرار الضريبى المعدل يتم تقديمه فى خلال سنة مالية من تقديم الإقرار الأصلى.
وطالب مصدر بأن توضح اللائحة الموقف الضريبى لحملة الوثائق فى صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تحديد الجهة الملزمة بخصم وتحصيل الضريبة؛ حيث إن القانون فرض ضريبة على الأسهم المقيدة بسعر ضريبى 10%، فيما لم يحدد الآلية التى سيقر بها الأشخاص.
وألغى القانون إعفاء أرباح صناديق الاستثمار النقدية، والتوسع فى إعفاء الصناديق العقارية، والتوسع فى إعفاء الأنشطة والخدمات الأجنبية فى مصر وعدم اعتبارها منشآت دائمة لمدد تصل إلى ثلاثة اشهر.
وقال عبدالله العادلى، شريك الضرائب الرئيسى فى مكتب «مور إيجيبت»، إن التعليمات التنفيذية الأخيرة التى صدرت من المصلحة بشأن إحدى مواد القانون كان من الأولى ضمها للائحة التنفيذية المنتظرة؛ حيث إنَّ التعليمات لم توضح قيمة الأرصدة التى يتم حل النزاع عليها، وأى الحالات المخاطبة بنص المادة، بمعنى هل الحالات الموجودة فى المحاكم، أم فى لجان الطعن أم المأموريات أو الحالات التى لم يتم الربط عليها ووجود نزاع بشأنها.
وطالب بضرورة تعديل لائحى تحدده المادة 3 من القانون والتى تقضى بحل النزاعات حتى 2022 وفقاً للمادتين 94 و95 من قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال شريف الكيلانى، الرئيس التنفيذى لـ«إرنست آند يونج مصر»، إن المادة 56 من القانون يجب أن يكون بها قدر من المرونة فى آلية التنفيذ، خاصة أن هناك عدداً كبيراً فى مجتمع الأعمال لم يسدد بعد الفوائد الخارجية لعدم حلول أجلها، ما يشكل معضلة كبيرة لديهم فى إثباتها أمام الإدارة الضريبية.
جدير بالذكر، أن المادة 56 اشترطت على الشركات التى اقترضت من الخارج سداد جزء من الأقساط قبل 16 يونيو الماضى، لاستمرار الاستفادة من الإعفاء على عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية.