قررت لجنة القيد بالبورصة توقيع التزام مالي على شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” بقيمة 25 ألف جنيه، لمخالفتها قواعد القيد
وتسدد الغرامة خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة، على أن يعاد عرض موقف تلك الشركات على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة وذلك لتكرار مخالفة الشركة لأحكام المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وتتضمن المادة 28 من قواعد القيد ما يلي:
1- تلتزم الجهات والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة طوال فترة الفيد بما يلي: إخطار البورصة فورا وقبل بدء جلسة التداول التالية بأية تعديلات تطرأ على الافصاحات المرفقة بطلب القيد أو أي تغيير في البيانات سالفة الذكر أو في البيانات الواردة بتقرير الإفصاح بغرض الطرح بالبورصة أو نشرة الاكتتاب العام، وذلك بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بحظر التلاعب في الاسعار وحظر استغلال المعلومات الداخلية.
2- إخطار البورصة فور صدور أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين. وذلك بمراعاة أن يكون الاخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة أو ردها للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للجهة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة (سنوية أو ربع سنوية).
3- إخطار البورصة بالافصاحات أو البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها وعلى البورصة نشرها فور ورودها على مسئولية الجهة المرسلة على أن يتم النشر وفقا للإجراءات المعمول بها بالبورصة.
4- إخطار البورصة فور صدور أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسئولين الرئيسيين بها.
ويحظر على الجهة الإدلاء بأي بيانات أو معلومات تؤثر على أوضاعها أو على مركزها المالي وبصفة خاصة إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية أو أي أطراف أخرى قبل أن يتم الإفصاح عنها للجمهور وفقا لأحكام الإفصاح الواردة بهذه القواعد. وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات مرتبطة بمسائل جوهرية ما زالت في مرحلة التفاوض شريطة توقيع اتفاقية ضمان سرية المعلومات مع هذه الجهة والالتزام بأحكام المادة 43 من هذه القواعد.
كما يحظر على الجهة أن تقوم بالإفصاح عن بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإفصاح الذي تنشره الجهة كاملا وكافيا ومدعما بالمستندات وأن توافي بها البورصة عند طلبها.