طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير.
وقالت عبد العال، في بيان اليوم، إن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
وأضافت أن الإخطار يتم على نموذج 1 حصر، ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محددة ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض من التأجير أو الاستغلال لأجله العقار أو الوحدة.
وأوضحت أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، بالإضافة إلى الضريبة العقارية المسددة عن تلك الوحدة.
وأشارت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي وحسب الفترات الضريبية التي يحدد فيها الوعاء الضريبي، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتة إلى أن المُشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافي الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتي بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وفقا للتعديل الوارد بالقانون 7 لسنة 2024 المعدل لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكدت على أن حصر أنشطة الثروة العقارية يعتمد بشكل كبير على تكامل البيانات، وذلك من خلال تواصل مصلحة الضرائب مع كافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات العقارية، مما يسهم بدوره في حصر نشاط الثروة العقارية، وتحقيق العدالة الضريبية.