أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن فرض الضريبة التصاعدية على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية لا يشكل إخلالا بمبدأ المساواة المقرر دستوريا.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، والمتضمن رفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2% من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
وأشارت الدستورية العليا، إلى أن هذه الفريضة المالية هي ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بتغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة.
وأضافت المحكمة، أن فرض هذه الضريبة جاء بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية.
وأكدت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.