وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 بشأن رسوم التفتيش البحرى، وذلك خلال اجتماعها اليوم الاثنين بحضور ممثلى الحكومة.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن مشروع القانون سيتم إحالته إلى مجلس الشيوخ لدراسته وإبداء الرأى، سواء بالموافقة عليه كما هو، أو إدخال تعديلات أو إضافة ملاحظات تفصيلية حول بنوده.
وأضاف أن المشروع سيُعرض مرة أخرى على مجلس النواب فى الجلسة العامة للتصويت النهائى بعد تلقى رأى الشيوخ.
وأوضح قرقر أن التعديلات تستهدف تحديد الرسوم التى تحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل الخدمات المختلفة، مع إلزام الدفع بوسائل غير نقدية وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019.
وتشمل هذه الخدمات تسجيل السفن والوحدات البحرية لأول مرة تحت العلم المصرى، إعادة تسجيلها، تعديل بياناتها مثل الملكية أو الحمولة أو الآلات المسيرة، إضافة إلى تسجيل السفن الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة لأول مرة تحت العلم المصرى سواء تمويليًا أو بطرق أخرى.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تقسيم الرسوم إلى جداول مخصصة لكل خدمة، بما يُسهم فى تسهيل عملية تحصيلها وتوضيحها للمستخدمين والعاملين، مع الأخذ فى الاعتبار تحديث بنود الرسوم بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية واللوائح البحرية الدولية.
يُعد مشروع القانون خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال البحرية فى مصر وتعزيز تنافسية السفن العاملة تحت العلم المصرى، من خلال تنظيم عملية تحصيل الرسوم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من هيئة سلامة الملاحة البحرية.