قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم السبت، بعدم دستورية البند رقم 2 من المادة 561 من قانون التجارة.
وينص هذا البند على «أنه للمحكمة عند الضرورة أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين»، وعبارة «بالتحفظ على شخص المفلس»، الواردة بنص البند (1) من المادة (586) من القانون ذاته.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن نص المادة رقم 54 من الدستور احتفى بالحرية الشخصية، رافعًا إياها إلى مصاف الحقوق اللصيقة بشخص المواطن، والتى لا تقبل بصريح نص الفقرة الأولى من المادة (92) من الدستور تعطيلاً ولا انتقاصًا.
تابعت المحكمة: لا تنفصم البتة عن شخص الإنسان، ولا يُؤذن بمفارقتها إيّاه، منتهجًا فى ذلك قِيَم المجتمعات الديمقراطية، التى تلتزم بأطر وضوابط الدولة القانونية، جاعلاً من الحرية الشخصية رافدًا أساسيًا لغيرها من الحقوق والحريات، تشاركها السبب والعلة، وتقاسمها الهدف والغاية، متشددًا فى حمايتها، آمرًا بصونها.
وأوضحت المحكمة أن النصين المطعون فيهما يجيزان التحفظ على الشخص المحكوم عليه بشهر إفلاسه، ولو بحكم غير نهائي، ودون أن يكون متهمًا بإفلاس بالتدليس أو بالتقصير.
وأوضحت المحكمة أن العبارتين ينطويان على تقييد الحرية الشخصية لمن حُكم بإشهار إفلاسه بغير انتهاج الوسائل القانونية التى كفلها الدستور، ودون الالتزام بالقيود والضوابط الدستورية التى تحكم تقرير أى من الإجراءات المقيدة للحرية وأحوالها وفقًا لنص المادتين (54، 92) من الدستور.
وأكدت المحكمة أن النصين المطعون فيهما يخالفان لأحكام المواد (54) و(92) و(94) من الدستور.