اللجنة تستحدث عقوبات سالبة للحرية تصل للحبس 5 سنوات.. و«الصناعات» و«التجارية» يرفضان
حد أقصى للغرامة يصل 2 مليون جنيه أو مثل قيمة المُنتَج المخالف
25% حصة الجهاز من الحصيلة النقدية للمصالحات فى القضايا المخالفة للقانون
رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 شهور من إقراره
استحداث مادة خاصة بالسلع الاستراتيجية.. وللحكومة تحديد ماهيتها خلال فترة محددة
تأجيل مناقشة المادة 33 لحين إرسال «الصناعة» القواعد المنظمة لمراكز الخدمة والصيانة
منع بيع الوحدات العقارية قبل حصول الشركات على تراخيص البناء
لاتزال مواد العقوبات التى يتضمنها مشروع قانون حماية المستهلك محل خلاف بين مجلس النواب والحكومة من جانب واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات من جانب آخر، بجانب تعدد الجهات الرقابية من قبل وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدم الاستقرار على نسب التعويضات.
وعقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مساء أمس اجتماعاً مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لمناقشة مشروع القانون، بعد انتهاء المهلة التى حددتها اللجنة نهاية ديسمبر الماضى للاتحادين لدراسة مشروع القانون وتقديم مذكرة برأيهما حوله.
وقال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة، إن هناك العديد من النقاط الخلافية بشأن بعض المواد فى القانون وهو تداخل اختصاصات جهاز حماية المستهلك مع اختصاصات وزارة التموين والتجارة الداخلية على الأسواق، فضلاً عن مواد العقوبات السالبة للحرية والتى ترفضها جمعيات المستثمرين والشركات.
وانتقد الجوهرى النص فى مشروع القانون على حق الجهاز فى اقتطاع 25% من قيمة الحصيلة النقدية للمصالحات فى المخالفات لهذا القانون قائلاً: «سيكون على المواطن تمويل جهاز حماية المستهلك فى هذه الحالة».
وتنشر «البورصة» أهم التعديلات التى أجرتها اللجنة على مشروع قانون حماية المستهلك عقب عودته من مجلس الدولة إليها، تمهيداً للموافقة عليه من عدمه وإحالته للجلسة العامة والاقتراع النهائى.
ورفعت اللجنة الاقتصادية الحد الأدنى للغرامة فى بعض حالات المخالفات من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى للغرامة فى بعض الحالات لتصل 500 ألف جنيه أو 2 مليون جنيه إلى جانب عقوبة الحبس.
وعدلت اللجنة المادة 54 من مشروع القانون ليكون نص المادة «يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المُنتَج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – فقرة أولى – 12 فقرة أولى – 14 – 15 – فقرة أولى – 16 – 18 – 21 – 33 – 35 – 36 – 40 – فقرة أولى 55 – 56 – فقرة أولى – 62 فقرة أخيرة من هذا القانون».
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذاً للمادة «33» فقرة أولى من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
كما تم رفع الحد الأدنى الغرامة فى نص المادة 55 ليكون «يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثل قيمة المُنتَج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام «10 – 12 – 13 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30.31».
ورفعت اللجنة الاقتصادية فى المادة 56 الحد الأدنى للغرامة لتكون 50 ألف جنيه بدلاً من 20 ألفاً ليكون نص المادة “يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون من المواد أرقام 9 – 13 – 15 – فقرة أولى – 32 – 34 – 56 فقرة ثانية» من هذا القانون”.
كما تم رفع الحد الأدنى للغرامة فى نص المادة 59 من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألفاً وتنص على “يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية: 1 – حال دون أداء مأمورى الضبط القضائى المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم.
2 – امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى نص المادة 54 من هذا القانون.
واستحدثت اللجنة التشريعية عقوبات جديدة لم تضعها الحكومة فى مشروع القانون المرسل إلى مجلس النواب لتجمع بين الغرامة وعقوبة الحبس الذى قد يصل إلى 5 سنوات فى حالة مخالفة بعض أحكام القانون
وتتضمن المواد المستحدثة المادة 71 وتنص على أن «يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف المادة «19» من القانون
كذلك المادة «72» حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة «8» من القانون.
وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
أما المادة 73 فتنص على أنه حال إذا نشأ عن مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
ويضيف نص المادة “وإذا طبقت المحكمة حكم المادة «17» من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة وإذا نشأ عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر”.
كما تنص المادة 74 على “فضلاً عن العقوبات المقررة فى هذا القانون، بوجوب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، فى كل حالة يكون للمستهلك الحق فى استرداد القيمة ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم”.
ومنحت اللجنة الاقتصادية الحق لرئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 3 شهور من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وكانت المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على اختصاص وزير التموين والتجارة الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
ويلتزم المورد فى نص المادة الرابعة بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات وعلى الأخص مصدر المنتج وصفاته وثمنه وخصائصه الأساسية وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
فى حين كانت قبل التعديل تكتفى بإلزام المورد بالإعلان عن خصائص المنتج وصفاته الأساسية وأى بيانات تحددها اللائحة التنفيذية.
واستحدثت اللجنة مادة جديدة فى مشروع القانون لتنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صور أخرى.
ويصدر قرار من رئيس الوزراء بعد أخذ رأى جهاز حماية المستهلك بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويلتزم حائز المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
كما عدلت اللجنة المادة «14» ليكون نصها “لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بناءً على ترخيص صادر من الجهاز، وذلك بعد تقديم البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بـ5 أيام على الأقل”.
وفى حالة عدم صدور الترخيص خلال هذه المدة يعتبر ذلك موافقة من الجهاز على الإعلان، وللجهاز أن يرفض المسابقة وأى إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان الإعلان عنها مخالف لنص المادة 12 من هذا القانون.
ويصدر قرار وقف المسابقة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة «72» منه فى حالة مخالفة شروط الترخيص.
وكانت المادة تنص قبل التعديل على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان الإعلان عنها مخالف لنص المادة 13 من هذا القانون، ويصدر قرار الوقف وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 72.
كما حظرت اللجنة فى نص مشروع القانون بالمادة 15 الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضى المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقاً لأحكام قانون البناء.
فى حين كان مشروع القانون قبل التعديل قد ذكر كلمة لايجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضى المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقًا لأحكام قانون البناء.
ولا يجوز أن يتضمن العقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوماً أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، مقابل هذا التصرف ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
كما تم تعديل نص المادة 18 ليكون “يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض أو بيع المنتجات”.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى أو شرط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى أو غير ذلك.
ونصت المادة قبل التعديل على إلزام المورد بأن يضع بمكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات وبيعها، بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
كما تم تعديل المادة 19 من مشروع القانون لتلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج، وذلك بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، وفى أى من الأحوال سالفة الذكر يلتزم المورد بإصلاح العيب أو إبدال المنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية طبقاً لما يقرره الجهاز.
وأبقت اللجنة على نص المادة 21 كما هى وأضافت إليها “وفى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى شأنه وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين فى هذا الخصوص مسئولية تضامنية فى حالة السلع التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد بحسب تاريخ الاستلام الفعلى، للمستهلك من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى، ويكون بحد أقصى 30 يوماً من تاريخ استلام وحيازة المستهلك للمُنتَج”.
وتنص المادة 21 من مشروع القانون على أنه للمستهلك خلال 30 يوماً من تسلم السلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناءاً على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استرادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك وكل ذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.
كما ألزمت اللجنة المورد فى نص المادة 23 من مشروع القانون خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية وبأن يسلم للمستهلك إيصال موضحاً به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو رد قيمتها وذلك كله وفقاً للمدد والأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نصت المادة 24 من مشروع القانون على أنه إذا تكرر العيب أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفى للسلع يلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استرداها مع رد قيمتها مالم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة 25 فقد تم استبدال كلمة مقدم بمورد الخدمة وإلزامه برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
وتم تعديل نص المادة 27 وألزمت المُنتِج بالمسئولية عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.
ويكون المورد مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعمال المنتج استعمل خاطئ إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد فى اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
ويكون الموزع أو البائع مسئول عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المُنتِح إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئة أو تداوله أو عرضه.
كما أجلت اللجنة مناقشة نص المادة 33 لحين موافاتها بالقواعد المنظمة لمراكز الخدمة والصيانة وتنص المادة على أن يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة قراراً بقواعد وشروط وإجراءات مزاولة نشاط مراكز الخدمة والصيانة ويحدد الجهة المختصة بالرقابة عليها وضوابط الإعلان عما قدمته من خدمات.
كما تم تأجيل مناقشة المادة 35 لحين إقرار مجلس النواب مشروع قانون المرور وتنص المادة على أن يلتزم المورد فى حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وفى حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريراً فنياً بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادراً من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعاً إلى إهمال جسيم من جانب أى منهما.
كما تم تأجيل مناقشة المادة 36 لإعادة صياغة الفقرة الخاصة بالاستثناءات الخاصة بعدم الخضوع لأحكام هذا القانون التى تتضمنها وتنص على الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول فى سوق رأس المال وخدمات توصيل الوجبات الجاهزة والبقالة المنزلية التى تجرى لأغراض الاستهلاك الشخصى والتعاقد للاشتراك فى الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحوال الأخرى المستثناة من هذا الفصل.
كما اضافت اللجنة إلزام المورد قبل إبرام العقد عن بعد فى نص المادة 37 بأن يمد المستهلك بشكل صريح ببيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراؤها للسلع التى حددها القانون وكذلك بيانات التعاقد التى سترسل إلى المستهلك فى حالة إتمام عملية التعاقد وأية بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك تحددها اللائحة التنفيذية.
وعدلت اللجنة المادة 38 لتكون “إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد وجب أن يتم تأكيد موافقته وأن يتاح له الحق فى تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبول مالم يتفق الطرفان على مدة أطول وذلك فى الأحوال وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية”.
أما المادة 44 من مشروع القانون وهى تخص الموارد المالية لجهاز حماية المستهلك فقد تم الإبقاء على البند الأول والخاص بالاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة دون تغيير والإبقاء على البند الثالث، كما هو ويتعلق بما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح.
فى حين تم تعديل البندين الرابع وينص على يكون للجهاز ما يعادل 25% من الحصيلة النقدية للمصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون والبند الثانى ويتعلق بالهبات والمنح والإعانات التى يقبلها وفقاً للقانون بما لايتعارض مع أهدافه وكذلك يدخل ضمن موارد الجهاز حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.
وتم تأجيل مناقشات المواد 67 و69 و70 و73و72و75و76 وكذلك المادة 52 والتى تنص على أن تحصل جمعيات المستهلك على 10% من المبالغ التى يحصل عليها الجهاز من التصالح فى القضايا المخالفة لأحكام القانون.