أصدرت وزارة المالية تعديلا على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك باستبدال نص المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
ونشرت الوقائع المصرية القرار الذى ينص على أنه يجوز نقل البضائع الاجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية الى المستودعات المقامة خارج الموانئ او الى المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة او الموانئ الجافة او اى موانئ اخرى وفقا لنظام الترانزيت بعد تقديم احد الضمانات المقبولة جمركيا.
وتابع القرار ان تكون القيمة المقر عنها بجمرك الارسال قيمة للاغراض الجمريكة وتقدر وفقا لاحكام اتفاقية تنفيذ المادة السابعة لعد الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، ويلتزم جمرك الافراج بهذه القيمة دون الاخلال بحق المستورد او من ينيبه فى التظلم وفقا لنص المادة 34 من هذه اللائحة.