يترقب المتعاملون بقطاع التأمين تداعيات قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات بالإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.
وقال الدكتور عمر عنتر العضو المنتدب لشركة إيماك للوساطة، إن قرار الهيئة بتسجيل عموﻻت الوسطاء يطرح العديد من اﻷسئلة من نوعية ما هى فائدة القرار؟ ولمصلحة من؟ ولماذا لم يطبق منذ سنوات؟ وكيف يتم وضع عمولة تأمينات الحياة، خاصة فى السنوات اﻷولى، حيث أن معظم القسط يؤول للوسيط كعمولة.
أضاف أن القرار يطرح كذلك السؤال حول موقف شركة التأمين من تسجيل العمولة، وماذا ستقول للعميل وهل هذا القرار يضمن عدم رجوع العميل على الوسيط وشركة التأمين والمطالبة بأثر رجعى لجميع العموﻻت والحوافز التى صرفت.
أوضح عنتر، أن القرار ليس معموﻻً به فى الأسواق الخليجية أو بالخارج، وقال مصدر بإحدى شركات الوساطة، إن القرار يمثل أزمة كبيرة سواء فى صياغته أو توقيته حيث ينص على الكشف عن جميع عموﻻت وسيط التأمين سواء المرتبطة بالعموﻻت أو المكافآت أو الحوافز وخلافه، والتى يحصل عليها خلال توسطه فى عقد التأمين.
أضاف أن هناك صعوبة فى تطبيق القرار مع غياب الوعى التأمينى لغالبية عملاء السوق المصرى إضافة إلى وجود ظاهرة المنافسة السعرية بين الشركات، فضلاً عن كونه ليس مطبقاً فى اﻷسواق المشابهة، وﻻ حتى بعض اﻷسواق المتقدمة مثل أمريكا وفرنسا وأسبانيا.
عنتر: القرار ليس معموﻻً به فى الأسواق الخليجية أو الأجنبية
وقال مصدر: “اﻷسواق التى يطبق فيها مثل هذا القرار تشترط على شركات التأمين أن يكون إصدار وثائق عمليات التأمين من خلال وسيط، وهو ما ﻻ يوجد فى مصر حالياً”.
أشار إلى أن القرار قد يفتح الباب للتلاعب من جانب أحد أطراف المثلث التأمينى بصورة أو بأخرى، خاصة أن العمليات التى يتم جلبها للشركات من خلال الوسطاء قد تتجاوز 80% من محافظ أقساط تلك الشركات، وأضاف أن القرار يتطلب المزيد من الدراسة المتأنية بين أطراف الصناعة بصفة عامة لتحقيق التوازن بين حقوق جميع العاملين بالقطاع.
ويرى مصدر آخر، بإحدى شركات الوساطة أن قرار “الرقابة المالية” يحقق الشفافية فى سوق التأمين، خاصة بين العميل والوسيط، على اعتبار أن الوسيط يؤدى عمل سواء فى تعويض أو إصدار وبالتالى فله أجر عن نشاطه، وليس هناك مانع من معرفة قيمة العمولة التى يتقاضاها مقابل تلك الخدمات.
واقترح المصدر إظهار العمولة كنسبة من القسط فى كل فرع تأمينى وليس كقيمة، فضلاً عن توحيد العموﻻت على مستوى السوق ومراقبتها من جانب هيئة الرقابة المالية حتى تتحول المنافسة بين الشركات والمنافسة على الخدمة وليس نسبة العمولة.
وتابع: “من الممكن تحديد العمولة فى حدود معينة وفقاً لمعدل الخسائر الفنية لكل فرع إضافة إلى اتفاقيات إعادة التامين الخاصة به”.
وأشار المصدر إلى صعوبة حساب الحوافز والعموﻻت الخاصة بالتحصيل وتعجيل السداد وخلافه نتيجة ارتباطها بحسابات تراكمية وفقاً للوائح المالية الحالية للشركات مقترحاً احتسابها كنسبة وليس قيمة، لتحقيق التوازن بين حقوق جميع اﻷطراف.
وقال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار ليس له علاقة بدخل الوسيط أو ما يتعلق باﻹنتاج والتحصيل وإنما يقتصر على العمولة فقط.
أضاف أن القرار مطبق منذ تاريخ صدوره، وتم منح الشركات مهلة للتوافق معه بناءً على توصية اللجنة التى تم تشكيلها فى هذا الشأن.
أوضح أن الاعتراض على نسبة 60% عمولة شركة الحياة مردود عليها أنه ليس هناك مشكلة فى معرفة العميل بقيمة العمولة الخاصة بالوسيط مقابل الدور الذى يقوم به فى تعريف العميل بالوثيقة وشروطها وتسوية التعويضات فى حالة الحوادث.
أشار إلى أن ما تضمنه القرار منصوص عليه فى دليل قواعد حماية المتعاملين للأنشطة المالية غير المصرفية، والذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، وقال إن القرار يهدف لحماية 10 ملايين حامل وثيقة بالسوق سواء بنشاطى الممتلكات أو الحياة.
عبدالمعطى: نهدف لحماية 10 ملايين عميل وتم النص عليه فى دليل حماية المتعاملين
ونصح عبدالمعطى حملة الوثائق بالقراءة الجيدة لشروط الوثيقة ودراستها ومعرفة الاستثناءات الخاصة بها للحفاظ على حقوقهم.
أوضح أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين على تأسيس شركات وساطة ويوجد بالسوق حالياً 89 شركة منها 80 شركة وساطة تأمين مباشر، و9 شركات وساطة إعادة تأمين.
يذكر أن القرار الذى أصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019 نص على أن تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى “العمولات المستحقة”.
وأوضح القرار أنه يتم إدراج هذه البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسم الوسيط ورقم قيده فى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.