إحالة القانون لمجلس الدولة لمراجعته ومهلة سنة للتوافق مع أحكامه
وافق مجلس النواب، الأحد، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وقرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إرجاء مناقشة مشروع تعديلات قانون ضريبة الدمغة وقطاع الأعمال العام التى كان من المقرر مناقشاتها اليوم الأحد ضمن جدول الجلسة العامة بسبب مناقشة قانون البنك المركزى الجديد.
وقال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن المجلس قرر إرجاء مناقشة القانونين إلى جلسة الغد بعد أن استغرق مشروع قانون البنك المركزى مدة كبيرة فى المناقشة نتيجة زيادة أعداد مواده.
وأضاف فؤاد، أنه من المقرر أن يجرى غدا الأثنين مناقشة تعديلات ضريبة الدمغة والدخل وكذلك قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد بدأت مناقشاتها بمشروع قانون البنك المركزى الجديد فى تمام الساعة الواحدة ظهراً.
وطالب فؤاد بتطبيق ضريبة دمغة 0.5 فى الألف على البائع مع المشترى بجانب إعادة سريان الإعفاء على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم لما يتضمنه من تخفيف الأعباء على المستثمرين فى البورصة وتنشيط حركة التعامل.
وكان تقرير لجنة الخطة والموازنة الذى أعدته على مشروعى قانون تعديلات ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، والذى جرى من خلاله زيادة ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بالنسبة للمقيم فى عمليات البيع والشراء إلى 0.75 فى الألف وإلغاء مقترح الإعفاء من سداد تلك الضريبة حال تنفيذها بذات الجلسة بجانب تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية على المقيمين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية حتى نهاية عام 2021 للأوراق المالية المقيدة فى البورصة.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط نص مشروع القانون على إلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المُرافق؛ بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي.
وبحسب مشروع القانون، تسري على البنوك والشركات المُخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999على معاملات البنوك مع عملائها تجارًا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات.
ونص مشروع القانون على أن “تُلغى المادة 94 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981”.
وبحسب مشروع القانون، تُلغى المادة 1 من القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي، والمادة 21 من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، كما تُلغى المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها.
ونص مشروع القانون على أن “تُستبدل عبارة “البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة” بعبارة “بنوك القطاع العام” أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى.
وبحسب مشروع القانون أيضا، يلتزم المخاطبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
ونص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتُنشر في الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.
ونص مشروع القانون على أن البنك المركزي جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، والحد الأدنى لرأسماله المدفوع 20 مليار جنيه.
ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة، وفي حالة حدوث ذلك يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ إخطار وزير المالية، على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال هذه المدة، وتكون التغطية إما نقدًا أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق.
كما نص مشروع القانون على أن لمجلس إدارة البنك الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يٌعاني نقصاً في السيولة بشرط أن يكون البنك ذا ملاءة مالية، وألا تزيد مدة التمويل على 180 يومًا يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى؛ وعلى ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة، وأن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي، وأن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
وأجاز مشروع القانون لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة، شرط أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي، وقابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي، وألا تجاوز مدة التمويل 180 يومًا يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة، وأن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.
ويختص البنك المركزي بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية، كما يختص دون غيره بإعداد ونشر ميزان المدفوعات. ويحدد كذلك البيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة، والجهات المعنية بتقديمها، وضوابط المحافظة على سريتها، ومواعيد تقديمها، على أن تلتزم الجهات المعنية بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المشار إليها.
ويشترط في أعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس الإدارة ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.