اقام سعد الدين نجيب المحامى طعنا امام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القانون رقم 45 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 30/5/2011 “والذى ينص على ان العسكريين يتحاكموا عن جرائم الأموال العامة أمام القضاء العسكرى حتى إن كان إتهامهم لاحقاً على تركهم للخدمة “.
وأشار الطعن الذى حمل رقم 6293/67 ق بتاريخ الخميس 2012/11/8 ان هذا النص معيب و يغل يد النيابة العامة بكونها صاحبة الإختصاص الأصيل فى تحقيق هذه الجرائم وذلك وفقاُ لنص المادة 68 من دستور 1971 حيث أنه ينص على “التقاضي حق مصون و مكفول للناس كافة و لكل موظف حق الألتجاء إلى قاضيه الطبيعي و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل عن القضايا و المؤيدة بالأعلان الدستوري”.
واوضح مقيم الدعوى ان القضاء العسكري هو قضاء إستثنائي لا يجب التوسع فى المثول أمامه إذ أنه يود به الكثير من الإجراءات التى قد تحرم المتهم من الدفاع عن نفسه على نحو صحيح يناسب مقتضيات العدالة فإن هذا القرار قد يوصم الأمر برمته فى الإطار المحاداه لرجال القوات المسلحة فضلاً عن صعوبة متابعة و الإطلاع على التحقيقات و الأوراق أمام القضاء العسكري .
واستشهد مقيم الطعن بما حدث فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل حيث دفع بها دفاع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لقضية تصدير الغاز بإعتباره نصاً أصلح للمثول إلى القضاء العسكري .
اخبار مصر