ينظم القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص باستخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية عمل التطبيقات الإلكترونية المالية، فى حين تحدد بعض مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات الواقعة على المخالفين.
قال مسئول حكومى، إن تدشين وانشاء التطبيقات الالكترونية المالية تخضع لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن أحكام القانون تسرى على مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وتخضع للهيئة العامة للرقابة المالية.
أشار إلى أن قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 81، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية على الشركات التى تخضع لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.
أشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تهدف من تطبيق أحكام هذا القانون إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة.
والهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ولها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
اقرأ أيضا: على خلفية “هوج بول”.. برلمانيون يطالبون بتشديد الرقابة على عمل التطبيقات المالية
أوضح أن المادة 3 من القانون تشرح آلية تقديم طلبات تأسيس هذه الشركات إذ تنص على: تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التى تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلى:
1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التى تزاوله الشركة.
2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة.
3- طلب وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
وعن العقوبات فى هذا القانون أشار أن المادة 18 توضح ذلك إذ تنص على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون”.
فى المقابل حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والذى يتضمن 45 مادة منها على سبيل المثال المادة 22 والمتعلقة بالبرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول، أى أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.