بالإشارة الى ما تتناوله بعض الصحف والمواقع الالكترونية بشأن ما تتخذه هيئة الرقابة المالية من تدابير وجزاءات ادارية تجاه الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ومطالب البعض بشأن تغليظ “الغرامات” التى يتم فرضها على هذه الشركات، تود الهيئة أن توضح ما يلي:
قالت الرقابة المالية فى بيان أن حدود واختصاصات الهيئات بالدولة تحكمها القوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، حيث تحدد تلك القوانين والقرارات حدود إختصاص كل هيئة أو جهة وسلطاتها والأنشطة الخاضعة لإشرافها أو رقابتها والتدابير والجزاءات التي يجوز لتلك الهيئات اتخاذها علي الجهات المشمولة برقابتها في حال مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للنشاط، ولا يجوز لهيئة أو جهة إدارية ممارسة إختصاص أو إصدار قرار أو تدبير بالمخالفة لأحكام القانون، وإلا أعتبر ذلك تعسفاً في إستخدام السلطة ومخالفاً للقانون.
وحيث أن الهيئة تختص بالإشراف والرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها، فإنها تقوم الهيئة بأداء دورها الرقابي والتنظيمي في ضوء أحكام القانون وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها.
كما انه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2009 فقد حلت الهيئة محل الهيئة العامة لسوق المال فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وقد نظم القانون المشار اليه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية محدداً أنواع نشاط هذه الشركات وشروط وقواعد تأسيس هذه الشركات، ورأس المال المطلوب، وقواعد الخبرة اللازم توافرها في القائمين علي إدارة هذه الشركات، وقواعد رقابة الهيئة علي هذا النوع من الشركات، وذلك بتفصيل محكم يهدف إلي إخضاع هذه النوعية من الأنشطة لرقابة هيئة متخصصة (وهي الهيئة العامة للرقابة المالية) وذلك نظراً لطبيعة الأنشطة التي تمارسها للعمل علي إستقرار سوق الأوراق المالية بشقيها الأولي والثانوي وحماية حقوق المتعاملين فيه، كما نظم هذا القانون الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن اتخاذها تجاه الشركات العاملة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلي العقوبات الجنائية في حالة إرتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون .
واشارت الى انه لم يتضمن قانون سوق رأس المال اى نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، حيث أن توقيع الغرامات هو من إختصاص المحكمة المختصة ، وذلك في حالة إرتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
كما يجب التفرقة بين الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن أن تتخذها الهيئة تجاه الشركات العاملة في الأوراق المالية والتي حددتها المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وبين طلب اتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية تجاه الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في القوانين التي تختص الهيئة بتطبيقها. فقد نظمت المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 سلطة الهيئة في إتخاذ هذه الجزاءات والتدابير وذلك علي النحو التالي :
وقالت فى البيان ان المادة (30) من القانون اجازت وقف نشاط الشركة ( الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية) إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة ، وقررت أن يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً وأن يحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ، وبأن يسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، وأوضحت أنه إذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من اجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص ، وبالتالي فانه يجب لتطبيق هذه المادة اتباع ما يلى:
1. انذار الشركة بإزالة المخالفة (فى حالة المخالفات القابلة للإزالة) أو استكمال شروط الترخيص خلال مدة محددة.
2. إيقاف الشركة من جانب رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز شهر فى حالة عدم اتباع ما جاء بالإنذار، وطبقا للإجراءات المنصوص عليه بالمادة.
3. إلغاء الترخيص في حالة عدم إزالة خلال مدة الوقف بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة.
– أجازت المادة (31) من القانون لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ مجموعة من التدابير تجاه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فى حالة تحقق خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية :
( أ ) توجيه تنبيه إلى الشركة .
(ب) ………………………………….
(ج) ………………………………….
(د ) ………………………………….
(هـ) ………………………………….
(و ) إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها .
وبالتالي فان مجلس إدارة الهيئة في حالة التأكد من وجود الخطر المنصوص عليه أن يلزم الشركات المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها، ويستخدم هذا التأمين كوسيلة لمواجهة المخاطر التى نصت عليها المادة في حالة تحققها وذلك كله وفقا لأحكام القانون.
كما إن قرارات الهيئة غير محصنة من الطعن عليها أمام لجان التظلمات المختصة أو أمام القضاء في حالة وجود شبهة مخالفة بها، فقد نظم قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 قواعد وإجراءات التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير المختص أو من الهيئة سواء من رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها ، فطبقاً للمادتين (50، 51) من القانون رقم (95) لسنة 1992 يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص. وطبقاً لما قرره القانون فإن الهيئة ملتزمة بتنفيذ ما يصدر من لجنة التظلمات من قرارات في هذا الشأن، و طبقاً للمادة (32) من القانون يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادتين (30، 31) من القانون أمام لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه بها..
وتقوم الهيئة بنشر قرارات لجان التظلمات والمشكلة وفقا لأحام الفصل الخامس من قانون سوق رأس المال فور صدورها على الموقع الكترونى لها، كما تقوم بالالتزام بتنفيذ ما ورد بها وإخطار الجهات ذات الاختصاص.
بالاضافة الى إن الهيئة العامة للرقابة المالية ستستمر في أداء دورها الرقابي واختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون دون الخضوع لمزايدات او مطالبات من جانب غير المتخصصين أو أصحاب المصالح أو من جانب أطراف متنازعة فيما بينها في السوق للتأثير على ما تتخذه الهيئة من إجراءات فحص ودراسة وقرارات رقابية وتنظيمية، كما أن الهيئة ملتزمة بمراعاة البعد الرقابي والتنظيمي لها بما يضمن سلامة الأسواق وشفافيتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها ، وذلك كله في إطار أحكام القانون.
وناشدت الهيئة السادة المتعاملين بضرورة متابعة المصدر الوحيد عن المعلومات الرسمية للهيئة وهو الموقع الالكتروني لها وستقوم الهيئة بصورة دورية بنشر مجموعة من الايضاحات للمساهمة فى رفع الوعى لدى المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية.