وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن هذه التعديلات تأتى بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها إجراءات استلام الدراسات والاستكمالات الخاصة بها، وابداء الرأى بما يضمن السرعة فى إصدار الموافقات البيئية، مع استحداث نظام يجيز للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، إلى جانب تطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية من استشاريين واخصائيين بيئيين لضمان مواكبة المستجدات البيئية الحديثة.
بالإضافة إلى تحديث بعض الاشتراطات والمعايير البيئية ـ بالتوافق مع بعض الوزارات ـ بما يضمن توافق المنشآت القائمة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها، بالإضافة إلى تطوير نظام السجل البيئى وإجازة تقديمه بطريقة إلكترونية وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالمتابعة على المنشآت.
وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث نصت المادة 4 المُعدلة على أن يكون مجلس إدارة جهاز شئون البيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها، ويكون له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه وأغراضه.
وزيرة البيئة: ندعم كافة أشكال التنمية الصناعية الهادفة للتحول للأخضر
ويختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة فى إطار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذا الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث، وإعداد وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز، مع اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، والموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التى يضطلع بها الجهاز، فضلاً عن الموافقة على سياسة التدريب البيئى وخططه، والموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية لضمان عدم تلوث البيئة.
كما يختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التى تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار فى المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ فى ضوء القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد ما يُعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، ويكون لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة فى جميع الأحوال أن يُضمن قراراته ـ وبوجه خاص تلك التى يرى عرضها على مجلس الوزراء ـ دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المُنتظر تحقيقها.
ونصت المادة رقم 10 المُعدلة بمشروع القرار على أن يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة لتقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص، قبل البدء فى تنفيذ المشروع، على أن يكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المُعدة من جانب جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المُختصة، وتقوم الجهة الإدارية المُختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كافة البيانات المطلوبة، وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
وتلتزم الجهات الإدارية المُختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئى ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة، بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية فى حالة تجاور أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى البيئى وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بها خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعى وكيفية التخلص النهائى منها، وخطة الرصد الذاتى لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة، ويصدُر قرار من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
ونصت المادة رقم 12 المُعدلة على وجوب أن يقوم بإعداد الدراسة الخاصة بتقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع، أحد المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المُعدة من الجهاز، ويكون مُقدم الدراسة ومُعدها مسئولين عن كافة البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة.
“الإنتاج الحربى” و”البيئة” و”الكهرباء” يبحثون الموقف التنفيذى لمشروعات المخلفات
ونصت المادة 13 المُعدلة على أنه مع عدم الإخلال بالمُدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأى من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة، أو المراكز البحثية، أو الجامعات، التى يصدر بتحديدها قرارٌ من الرئيس التنفيذى للجهاز، طبقاً للمعايير التى يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأى فى تقويم التأثير البيئى للمنشأة المُزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.
فى حين حددت المادة رقم 13 مكرراً المعدلة فروع التخصصات والأعمال البيئية التى يحظُر مزاولتها على غير المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية: إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، وإعداد دراسات تقويم التأثير البيئي، وتطبيق نظم إدارة البيئة، وإعداد خطط الالتزام البيئى وإصحاح المخالفات، واقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية، وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، والنمذجة الرياضية لتشتت الملوثات، ودراسات التنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، وهى التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب استنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخى والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل.
وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بأن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المُعتمدة من جهات الاعتماد والمُطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوعية المُلوثات المطلوبة لتلك القياسات.
ونصت المادة 17 المعدلة من مشروع القرار على أن يلتزم المسئول عن إدارة المُنشأة بالاحتفاظ بسجلٍ ورقى والكترونى لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، مع إخطار جهاز شئون البيئة ـ بشكل فورى ـ بأى حيود فى معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التى اتخذت للتصويب، وكذا إفادة الجهاز بشكل سنوى بمعدلات الصرف والتركيزات للأحمال والأحمال النوعية للملوثات، على أن يتولى الجهاز متابعة بيانات السجل البيئى للتأكد من مطابقتها للواقع، والتزام المُنشأة بخطة الرصد الذاتي، ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد.